- يتوجب على الشركة المصدرة إستناداً لأحكام المادة ( 8/ز ) من تعليمات الافصاح و الخاص بقرارات الهيئة العامة, تزويدالهيئة بملخص عن قرارات الهيئة العامة للشركة  موقعة من قبل احد المفوضين  بالتوقيع عن الشركة, المتخذ الهيئة بمحضر الاجتماع المعتمد من قبل مراقب الشركات خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب.

- يتوجب على الشركة المصدرة تزويد الهيئة بهذه القرارات قبل جلسة تداول يوم العمل التالي استنادا الى تعميم مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المتخذة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2010