تعميم الملاءة المالية لسنة 2009
انطلاقاً من سياسة هيئة الأوراق المالية في مواصلة التطوير وتجذير الإفصاح وتعزيز الثقة بالشركات الوطنية مساهمة بذلك في هدف حماية المتعاملين بالأوراق المالية وحصول الهيئة على معلومات الملاءة المالية بطريقة الكترونية وتسهيل آلية معالجتها، وفي ضوء استكمال شركات الوساطة المالية تجهيز الأنظمة المحاسبية بحيث تصبح قادرة على إصدار الملاءة المالية على شكل جداول الكترونية وضمن مواصفات محددة، واستناداً لأحكام المواد (8، 12، 54) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، فإن هيئة الأوراق المالية ترى الالتزام بما يلي يمثل ارتقاء وتطويراً لأساليب التزويد بالمعلومات كما يمثل التزاماً على الشركات لتحقيق ذلك:
أولاً: تزويد الهيئة أسبوعياً بالملف الالكتروني للملاءة المالية وضمن المواصفات المحددة في الملحق رقم (1) وفي موعد أقصاه أول يوم عمل من الأسبوع التالي وذلك عن تحميلها على أجهزة الخادم الرئيسي الخاص بها في الهيئة وحسب الآلية الموضحة في الملحق رقم (2).
ثانياً: الاحتفاظ وبشكل مستمر وآمن بنسخ احتياطية من الملف الالكتروني للملاءة المالية والذي يتم تزويد الهيئة به.
ثالثاً: الاستمرار في إرسال النسخ الورقية من الملاءات المالية ووفق المعايير المتبعة إشعار آخر، على أن تلتزم شركة الوساطة بشكل الملاءة المالية المعتمد من قبل الهيئة وآلية احتساب بنودها والواردة بالملحق رقم (3).
رابعاً: تزويد الهيئة بالملف الالكتروني للملاءة المالية عند طلبها في أي يوم من أيام العمـــل الرسمي للشركة بعد التأكد من إنهاء جميع إدخالاته وإغلاقه على أن يتم تصديرها وتحميلها بنفس أسلوب الملاءة الأسبوعية.
خامساً: يحظر على الشركة تحميل أي ملف آخر غير الملفات المطلوبة من قبل الهيئة.
سادساً: يكون المدير المالي في شركة الوساطة مسؤولاً عما يلي:
- تصدير الملف الالكتروني للملاءة المالية.
- تحميل الملف الالكتروني للملاءة المالية من خلال شبكة سوق رأس المال على صفحة التحميل لنظام الملاءة المالية وكما هو موضح بالملحق رقم (2).
- ضمان سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بعملية تحميل الملاءة الآلية.
مع تحديد الشخص البديل واعلام الهيئة في حال حدوث أي تغيير على الأسماء المقترحة.
سابعاً: الالتزام بمتابعة البريد الالكتروني الرسمي لشركة ساطة والمعتمد لديها للمراسلات الخاصة بالجهات الرسمية.
ثامناً: على الشركة ممثلة بمجلس ادارتها أو هيئة المديرين والمدير العام وضابط الامتثال فيها اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتحقيق دقة المعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها وذلك انسجاماً مع أحكام المواد (66) ، (67) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.
الملاحق