تعليمات تداول الصكوك لسنة 2023
الصادرة بالاستناد لأحكام المادة رقم (01/أ) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (12) لسنة 2023.
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الصكوك في بورصة عمان لسنة 2023 ويعمل بها اعتباراً من 3/9/2023.
تعريفات
المادة (2)
أ) يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية.
البورصة: بورصة عمان.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البورصة.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للبورصة.
نظام التداول: نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة.
التداول: عمليات شراء وبيع الصكوك في البورصة.
الوسيط: الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
الوسيط المعتمد: الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية.
المعتمد: الشخص الطبيعي الذي يكون عضواً في مجلس إدارة شركة خدمات مالية أو هيئة مديريها أو مديراً أو مسؤولاً إدارياً أو موظفاً فيها، أو ممن يشغل وضعاً مشابهاً في الشركة أو يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي أو وسيط لحسابه أو أمين استثمار أو مدير استثمار أو مستشار مالي أو مدير إصدار أو شركة خدمات مالية، ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالأوراق المالية.
التفويض: الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع الصكوك بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
أمر الشراء: الأمر المرسل إلى نظام التداول لشراء صك معين.
أمر البيع: الأمر المرسل إلى نظام التداول لبيع صك معين.
الصفقة: التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أي صك دفعة واحدة بناءً على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذا الصك. وبحيث يكون سعر الصفقة ضمن الحدود السعرية التي يقررها مجلس الإدارة لهذا الصك.
سعر الإغلاق: سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على صك معين مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذه التعليمات.
السعر المرجعي: السعر الذي يتحدد بناءً عليه الحد الأعلى والحد الأدنى المسموح بهما خلال جلسة التداول ويكون مساوياً لسعر الإغلاق إلا في حالات التحفظ على الصك أو احتساب سعر مرجعي جديد للصك.
الرقم المرجعي: الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
الأشخاص المرتبطون بالوسيط: أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه.
ب) يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
أ) يتم التداول بالصكوك في البورصة للصكوك المجاز تداولها حسب نشرة الإصدار من خلال عقود تداول تبرم بين الوسطاء لحسابهم أو لحساب عملائهم ويحظر أن يكون هناك اتفاق على سعر يخالف ما ورد في العقد.
ب) تثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (4)
أ) على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالصكوك الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.
ب) يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.
المادة (5)
أ) على الوسيط أن يُضمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وخاصة ما يلي:
1. اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
2. بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
3. بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
4. أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
ب) لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.
ج) تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.
المادة (6)
أ) على الوسيط الحصول على تفويضات خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الصكوك بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.
ب) يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع صك بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.
ج) على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الصكوك والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
المادة (7)
أ) على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند تسلم التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ب - على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل إدخال الأمر إلى نظام التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على هذا الإدخال.
المادة (8)
يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ عليه وفقاً لأنواع الأوامر التي تسمح بها البورصة من حيث السعر.
المادة (9)
يحتفظ الوسيط بجميع التفويضات بشكل متسلسل حسب وقت ورودها وتخضع هذه التفويضات لرقابة البورصة.
المادة (10)
أ- على الوسيط الاحتفاظ بالتفويضات للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب - تعتبر التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.
المادة (11)
على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً للاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (12)
أ- على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:
1. العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
2. العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفويضات المقدمة للوسيط.
3. أن الوسيط أو أي من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ب - على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين فيه العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الصكوك مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.
المادة (13)
إذا كان للوسيط و/أو المعتمد مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت أي منهما علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على كل منهما تنفيذ هذه العملية إلا إذا قاما باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
المادة (14)
أ- يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على صك معين لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بذلك الصك وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:
1. إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
2. تنفيذ العمليات بناءً على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.
ب - يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.
ج - لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على صك نشر بشأنه استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.
المادة (15)
أ- يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي صك أو حجم تداوله أو نشاطه بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على ذلك الصك.
ب - يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16)
يحظر على الوسيط القيام بما يلي:
1. أي عملية على أي صك لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناءً على معلومات داخلية تتعلق بذلك الصك أو أي صكوك أخرى مرتبطة به.
2. تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
3. تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أي معلومات داخلية.
المادة (17)
لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لصك معين، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الصكوك.
المادة (18)
للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على صك معين كان بهدف التأثير على سعر إغلاق ذلك الصك، بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
المادة (19)
لغاية تنفيذ الصفقات المستثناة من الحدود السعرية يجوز للبورصة بناءً على تفويض الوسيط الخطي إدخال أوامر الشراء والبيع إلى نظام التداول نيابة عن الوسيط، ويتحمل الوسيط كامل المسؤولية الناتجة عن إدخال الأوامر.
المادة (20)
أ- للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:
1. حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة نهاية السوق.
2. لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.
ب - يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.
المادة (21)
أ- يمنع على الوسيط والأشخاص المرتبطين به بمن فيهم المعتمدين، التداول بالصكوك إلا من خلال الوسيط نفسه.
ب - لا يسري المنع المنصوص عليه بالفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للأشخاص المرتبطين بالوسيط على الأشخاص الاعتباريين وإنما على ممثليهم.
ج - لا يجوز لأي معتمد أو موظف في شركة خدمات مالية أن يكون مفوضاً عن أي حساب لدى الشركة أو أي شركة أخرى.
المادة (22)
للبورصة الحق في طلب جميع الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.
المادة (23)
أ- يجوز للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل الأرقام المرجعية في العقود المنفذة وذلك بناءً على طلب مبرر من الوسيط تقبل به البورصة.
ب - للبورصة اتخاذ الإجراءات اللازمة وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة.
المادة (24)
يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الصكوك بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية.
المادة (25)
يحدد مجلس الإدارة أوقات ومراحل جلسات التداول في البورصة.
المادة (26)
تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.
المادة (27)
تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا حدث أي تغيير على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ.
المادة (28)
يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (29)
يتم التداول في البورصة على أساس الصك الواحد ومضاعفاته ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (30)
يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الذي يمكن للوسيط إظهاره من كمية الصكوك المدخلة في أوامر الشراء والبيع.
المادة (31)
يحدد مجلس الإدارة الفترة الزمنية الواجب انقضاؤها على إدخال الأمر إلى نظام التداول أو تعديله حتى يتسنى للوسيط تعديله مرة أخرى أو إلغاؤه.
المادة (32)
أ- يتم تسعير الصكوك بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.
ب- يتم تسعير الصكوك المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية مقدارها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الصكوك المصدرة بعملات أخرى.
المادة (33)
يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها لسعر الصك عن السعر المرجعي، كما يحدد نسبة تجاوز السعر لهذه النسبة خلال جلسة التداول في حالات التحفظ على الصك.
المادة (34)
تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أي صك في اليوم التالي لتوزيع العوائد المتوقعة وفي جميع الحالات التي تحتسب بها البورصة سعراً مرجعياً جديداً باستثناء حالات التحفظ على الصك.
المادة (35)
أ- يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به للصفقة في أي من الحالات التالية:
1. إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2. إذا كانت القيمة السوقية للصفقة لا تقل عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس لهذه الغاية.
3. أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.
ب- تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الصك المعني يوم التنفيذ أيهما أعلى.
المادة (36)
أ- تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الصكوك التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.
ب- يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.
ج- يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الصكوك المباعة بعد خصم العمولات المستحقة باسم الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.
د- يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (37)
أ- ينحصر بالوسطاء المعتمدين استخدام شاشات التداول الخاصة بالبورصة لإدخال أوامر الشراء وأوامر البيع إلى نظام التداول.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز أن يزيد عدد شاشات التداول الخاصة بالبورصة عن عدد الوسطاء المعتمدين لدى الوسيط.
ج- يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لعدد شاشات التداول والاستعلام الممنوحة لكل وسيط.
المادة (38)
يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة لهذا الغرض.
المادة (39)
إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوافرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.
المادة (40)
يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (41)
يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (42)
للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (43)
تنظم جميع الأمور المتعلقة بخدمة التداول عبر الإنترنت التي يقدمها الوسيط لعملائه من خلال تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية.
المادة (44)
يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.