تعليمات المعايير والشروط والواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014 
والمعدلة بموجب قرارات مجلس المفوضين رقم (378/2014) تاريخ 9/12/2014 ورقم (129/2017) تاريخ 7/5/2017 ورقم (198/2019) تاريخ 28/7/2019 ورقم (177/2025) تاريخ 21/5/2025
المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014" وتعديلاتها، ويعمل بها اعتبارا من 2016/1/1.
المادة (2): مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة      :       هيئة الأوراق المالية.
المجلس    :       مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس     :       رئيس المجلس.
الجـــمعيــــــة  :       جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
الســــــــجـــــــل  :      سجل مدققي الحسابات المنسبين من الجمعية والموافق عليهم من الهيئة لتدقيق حسابات الجهات  الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
الــــمــوظـــــف :         موظف مكتب التدقيق الحاصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل تخصص محاسبة، أو أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد أدنى من مواد المحاسبة. 
المـــــهنـــــــــــــــــــة :       مهنة التدقيق الخارجي للحسابات وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به.
مدقق الحسابات:   الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به.
مكتـــــــــب التدقيق:   المؤسسة أو شركة التدقيق التي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خلالها، والمسجلة وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
فريق التدقيق:     أعضاء الفريق العاملون لدى مكتب التدقيق الذين يقومون بإجراءات التدقيق تحت إشراف  المحاسب القانوني المسؤول عن التدقيق. 
الأقــــــــربـــــــــــــــــاء:     الزوج والزوجة والأولاد القصر.
الخطأ المهني:    عدم التزام مدقق الحسابات بمتطلبات قواعد السلوك المهني، وعدم تخطيط وتنفيذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية المتعلقة بأعمال التدقيق الخارجي.
الخطأ الجوهري:  هو خطأ هام يتمثل في إغفال أو حذف بنود في البيانات المالية أو عرضها بصورة خاطئة، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، مما ينتج عنه فشل في الاستخدام أو سوء استخدام المعلومة الموثوقة والتي تكون متوفرة عند تقديم تلك البيانات.

المادة (3): تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
المادة (4): مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة المعمول بها، يجوز لأي مدقق حسابات التقدم للهيئة من خلال الجمعية بطلب قيد اسمه في السجل شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
أ‌. ان يكون حاصلًا على شهادة عضوية لدى الجمعية وإجازة مزاولة مهنة سارية المفعول.
ب‌. ألا يقل مجموع خبرته العملية كمدقق حسابات عن خمس سنوات تدقيق خارجي للشركات داخل المملكة أو خارجها.
جـ.  أن لا يكون محروماً من مزاولة التدقيق عند تقديمه للطلب أو صدر بحقه حكماً جزائياً قطعياً نتيجة ارتكابه أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة. 
د.  أن لا يكون قد صدر بحقه عقوبات ناتجة عن ارتكاب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية أكثر من مرتين ولا يعتبر التنبيه عقوبة لغاية تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (5): على مدقق الحسابات الذي يرغب في القيد في السجل التقدم بطلب للهيئة من خلال الجمعية مرفقاً به البيانات التالية:
أ‌. البيانات الأساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية الجمعية وعناوين الاتصال.
ب‌. شهادة عدم محكومية وان لا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من شهر، وصور عن هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.
ج. شهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدقق الحسابات تُثبت قيامه بالتدقيق لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
د.  تقديم إقرار خطي يتعهد بموجبه بما يلي:
1.إقرار بالاطلاع على قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
2.الالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن.
3.الالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
4.الالتزام بإبلاغ الهيئة فور فقده أحد متطلبات أو شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
5. الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب للمصالح.
6.الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.
المادة (6): يشترط في مكتب التدقيق الذي سيزاول من خلاله مدقق الحسابات التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة استيفاء الشروط التالية:
‌أ. أن لا يقل عدد أعضاء فريق التدقيق عن اثنين احدهما مدقق حسابات مجاز.
‌ب. أن يكون مدققو الحسابات والموظفون ذوو العلاقة بأعمال التدقيق متفرغين كليا للعمل لدى مكتب التدقيق في المملكة الأردنية الهاشمية ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت اسم مكتب التدقيق، مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
‌ج. أن يكون أعضاء فريق تدقيق الحسابات لدى مكتب التدقيق حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل تخصص محاسبة، أو أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد أدنى من مواد المحاسبة.
‌د. أن تكون خبرة أحد أعضاء فريق التدقيق من الموظفين سنتين على الأقل.
‌ه. تزويد الهيئة بقائمة بأسماء الشركاء ومدققي الحسابات المجازين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة وجنسياتهم ونماذج تواقيعهم.
‌و. تزويد الهيئة بشهادات العضوية لدى الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
‌ز. تزويد الهيئة بشهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
‌ح. أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.

المادة (7):
‌أ. تقوم الجمعية بعد التأكد من توافر الشروط الواردة في المواد (4 و5 و6) من هذه التعليمات بتزويد الهيئة بطلب مدقق الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ استلامه مرفقاً به كافة الوثائق التي قدمها مدقق الحسابات في الطلب.
‌ب. يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب القيد في السجل أو رفضه خلال شهر من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
جـ.  يجوز لمدقق الحسابات الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المجلس الرد على الاعتراض خلال مدة أقصاها شهر من استلام الهيئة للاعتراض وفي حال رفض الطلب يعتبر قرار الرفض نهائياً.
المادة (8):
أ‌. تكون مدة قيد مدقق الحسابات في السجل لثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من السنة الثالثة، أما القيد الأول فيكون مدته اعتبارا من تاريخ القيد في السجل وحتى نهاية شهر كانون الأول من السنة الثالثة من تاريخ إنفاذ هذه التعليمات.
ب. يجدد القيد بناء على طلب يقدم من خلال الجمعية خلال الشهرين الأخيرين من السنة الثالثة على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه التعليمات.

المادة (9): على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الالتزام بما يلي: 
أ. معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية والمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
ب. الفصل كليا بين فريق التدقيق والفرق المكلفة بأعمال الاستشارات المالية والإدارية للعميل ذاته. 
ج. إبلاغ مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها والهيئة فور اكتشاف أي مخالفات جوهرية وهامة أو تعرض الشركة لأي أمور تؤثر سلباً على أوضاعها المالية أو الإدارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.
المادة (10): على كل من مكتب التدقيق ومدقق الحسابات المقيد في السجل إعلام وتزويد الهيئة بما يلي:- 
أ. أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتهما لدى الهيئة خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل.
ب. أي أحكام قضائية قطعية صادرة بحقهما ذات علاقة بمزاولة المهنة.
المادة (11): على مدقق حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المقيد في السجل وجميع موظفي فريق التدقيق الخاضعين لإشرافه أن يلتزموا بقواعد السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أو أي قواعد سلوك مهني معتمده من الجمعية.
المادة (12): يشترط لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة أن لا يقل عدد مدققي الحسابات المجازين لدى مكتب التدقيق عن اثنين بمن فيهم الشريك المسؤول ولا يشترط ذلك في تدقيق حسابات الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.

المادة (13):‌
أ.  في حال تبين للمجلس ارتكاب مدقق الحسابات المقيد اسمه في السجل لأخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة أو مخالفة لأحكام هذه التعليمات فللمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
1. فرض تدبير أو أكثر وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.
2. تعليق قيد اسمه في السجل للفترة التي يراها مناسبة.
3. شطب قيد اسمه في السجل.
‌ب. تشكل لجنة تختص بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مدققي الحسابات وتقدم تنسيباها بالتدابير التي تراها مناسبة للمجلس على أن يكون تشكيلها على النحو التالي:-
1. عضو يمثل الهيئة يسميه رئيس الهيئة.
2. عضو يمثل الجمعية تسميه الجمعية وفي حال كانت المخالفة تتعلق بهذا العضو تقوم الجمعية بتسمية عضو أخر بديلاً عنه.
 3. عضو أكاديمي مستقل يسميه رئيس الهيئة بالتشاور مع الجمعية.
جـ. إذا صدر بحق مدقق الحسابات أي عقوبات ناتجة عن ارتكابه خطأ مهنيا أو مخالفة قانونية جسيمة ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل المجلس أو من أي جهة تنظيمية أو رقابية مرتين، يتم تعليق قيده في السجل لفترة مؤقتة وفق ما يراه المجلس على أن يكون القرار مسبباً، وإذا ثبت ارتكاب مدقق الحسابات بعد ذلك مخالفة أخرى فللمجلس التدرج في مدة تعليق قيده في السجل حدًا أقصى خمس سنوات.
‌‌د. يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر تعليق قيد اسمه في السجل الاستمرار بمهامه لحين إصدار تقريره حول البيانات المالية المطلوبة للفترة التي تقرر فيها تعليق قيده سواء كانت هذه البيانات ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، وعلى مجلس إدارة الشركة المعنية أو هيئة مديريها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات جديد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
ه.  إذا صدر بحق مدقق الحسابات أي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب أخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية، فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً. 

المادة (14): يُحظر على مدقق الحسابات وفريق التدقيق ما يلي:-
أ.  تدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إذا كان هو أو أحد أقاربه عضوا في مجلس إدارة أي من تلك الجهات أو هيئة مديريها أو إدارتها التنفيذية العليا.
ب. شراء أو بيع أو امتلاك أسهم أو حصص في تلك الجهات بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك خلال فترة عملهما لديها.
ج. امتلاك أحد أقاربه اسهماً أو حصصاً في تلك الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر تزيد على (1%) من رأسمالها.
المادة (15):
أ. لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد تاريخ بدء العمل بهذه التعليمات أن تعيّن مدقق حسابات غير مقيد في السجل.
ب. يحظر على مدقق الحسابات تدقيق أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة إلا بعد قيده في السجل لدى الهيئة، وفي حال عدم تجديد القيد أو شطبه يسمح للمدقق بالاستمرار بمهامه إلى حين إصدار تقريره حول البيانات المالية المطلوبة للفترة التي لم يجدد فيها قيده او تقرر فيها شطب قيده من السجل سواءً كانت هذه البيانات ربعية أو سنوية، وعلى مجلس إدارة الشركة المعنية أو هيئة مديريها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات بديل وفقاً للتشريعات النافذة.
جـ. عند انتخاب مدقق الحسابات يجب اقتران اسم المدقق مع اسم شركة التدقيق التي يعمل بها عند انتخابه، وذكر ذلك في محضر اجتماع الهيئة العامة.

المادة (16): يتم انتخاب مكتب التدقيق لتدقيق الحسابات والبيانات المالية لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز سبع سنوات متتالية ويتم احتساب هذه المدة اعتباراً من تاريخ 1/1/2020، ولا يجوز إعادة انتخاب أو تعيين مكتب التدقيق الذي مضى على تعاقد الشركة معه المدة المحددة مرة أخرى قبل مرور سنتين متتاليتين، وتستثنى الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني من تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة (17): للهيئة شطب قيد المدقق من السجل وذلك في الحالات التالية:-
أ. فقد المدقق أحد شروط القيد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب. بناء على طلبه.
جـ. عدم تجديد قيد المدقق بالسجل لدى الهيئة عند انتهاء فترة القيد.