تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض اعادة التقييم لسنة ٢٠٢٢
صادرة استنادا لأحكام المادة (۱۲) من قانون الأوراق المالية رقم (۱۸) لسنة ٢٠١٧
المادة 1 - تسمى هذه التعليمات تعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة ٢٠٢٢) ويعمل بها اعتبار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3- أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة على كافة الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية مع مراعاة الالتزام بالأسس والاجراءات الواردة في هذه التعليمات.
ب- للبنك المركزي تنظيم أسس واجراءات إثبات القيمة والتصرف بفروقات إعادة التقييم فيما يخص الجهات الخاضعة لرقابته.
ج- تستثنى شركات وصناديق الاستثمار المشترك من تطبيق احكام هذه التعليمات.
د- لغايات تطبيق مفهوم القيمة العادلة يتم الرجوع الى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (۱۳) معيار قياس القيمة العادلة".
المادة 4 - أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (۹) يتم الاعتراف بالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية ) في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ويحظر التصرف بالرصيد الدائن لهذا التغير بالتوزيع او الرسملة أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف الأخرى.
ب- في حال التخلص من أي من الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر بالبيع او غيره فيتم نقل المبلغ المتحقق من التغير في القيمة العادلة الى حساب الأرباح (الخسائر المدورة ضمن حقوق الملكية، وتعتبر الأرباح متحققة ويمكن توزيعها.
ج- يستثنى من الأرباح عند توزيعها على المساهمين ما يلي :-
1- ما يعادل الرصيد السالب (المدين) لحساب التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الآخر (الاستراتيجية) على أن يتم الإفصاح عنها وعن الربح القابل للتوزيع ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
2-ما يعادل حساب الموجودات الضريبية المؤجلة.
3-أي مبالغ يحظر التصرف بما يعادلها من رصيد الأرباح المدورة بموجب التشريعات الصادرة عن الهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى، أو يقرر المجلس حظر التصرف بها بمقتضى قرارات مسببة.
المادة أ- عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (۹) وبما يخص التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (للمتاجرة) فيتم إظهارها ببند مستقل كأرباح غير متحققة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ضمن بند الأرباح المدورة، ويتم الإفصاح عنه ضمن إيضاح الأرباح المدورة المرفق بالقوائم المالية.
ب- يحظر التصرف بالتوزيع والرسملة لأرباح فروقات التقييم للموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر ( للمتاجرة) إلى حين بيع هذه الموجودات او التخلص منها حيث تعتبر الأرباح متحققة ويمكن توزيعها.
المادة 6 - أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج إعادة التقييم عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (١٦) المتعلق بالممتلكات والمعدات.
ب- إذا أعيد تقييم بند من بنود العقارات والآلات والمعدات فإنه يجب أن يُعاد تقييم كامل فئة العقارات والآلات والمعدات التي ينتمي إليها هذا الأصل، كما يجب ان تتم عملية إعادة التقييم بشكل دوري ومنتظم بشكل يضمن عدم وجود فرق جوهري بين القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه وقيمته الدفترية.
ج -عند اعتماد نموذج إعادة التقييم ، يتم إظهار الرصيد المتراكم الفروقات إعادة التقييم کبند مستقل ضمن حقوق الملكية ولا يجوز التصرف بهذا الرصيد الا بعد الاستبعاد او البيع حيث يتم إعادة تصنيف الرصيد من حساب الفائض الى حساب الأرباح (الخسائر المدورة مباشرة دون المرور في قائمة الأرباح أو الخسائر، كما يمكن أن يحول بعض الفائض أثناء استخدام الأصل من قبل المنشأة وفي مثل هذه الحالة سيكون مبلغ الفائض المحول هو الفرق بين الاستهلاك على أساس المبلغ المعاد تقييمه للأصل والاستهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل.
المادة 7- أ- يجوز للشركة اعتماد نموذج الكلفة أو نموذج القيمة العادلة عند تطبيق المعيار المحاسبي رقم (٤٠) والمتعلق بالاستثمارات العقارية.
ب- في حال اعتماد نموذج الكلفة فإنه يجب الإفصاح عن القيمة العادلة ضمن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.
ج- في حال اعتماد نموذج القيمة العادلة فإنه يحظر التصرف بأرباح فروقات القيمة العادلة بأي وجه من أوجه التصرف ويتم إظهارها كأرباح غير متحققة ببند مستقل في قائمة التغييرات في حقوق الملكية ضمن بند الأرباح المدورة.
د- يجب إجراء تقييم سنوي لاحق من قبل مقدرين عقاريين مرخصين ومعتمدين ويظهر فرق التقييم في قائمة الأرباح أو الخسائر ، ويحظر التصرف بأرباح فروقات القيمة العادلة بأي وجه من أوجه التصرف.
هـ -يجوز للشركة تحويل الممتلكات والمعدات الى الاستثمارات العقارية، اذا انطبقت عليها شروط التحويل بموجب متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (٤٠) ، بالقيمة العادلة بتاريخ التحويل ويتم إظهار فرق إعادة التقييم بتاريخ التحويل كبند مستقل ضمن حقوق الملكية و لا يجوز التصرف بهذا الرصيد الا بعد التخلص أو البيع حيث يتم إعادة تصنيف الرصيد من حساب الفائض الى الأرباح الخسائر المدورة مباشرة دون المرور في قائمة الأرباح أو الخسائر كما يمكن أن يُحول بعض الفائض أثناء استخدام الأصل من قبل المنشأة. وفي مثل هذه الحالة، سيكون مبلغ الفائض المحول هو الفرق بين الاستهلاك على أساس المبلغ المعاد تقييمه للأصل والاستهلاك على أساس التكلفة الأصلية للأصل.
و- تستثني الشركات الإسلامية من حظر توزيع أرباح استثماراتها العقارية المقتناة بغرض توقع الزيادة في قيمتها.
المادة 8- يحظر التصرف بفروقات التقييم وإعادة التقييم الناتجة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (٤١) المتعلق بالموجودات البيولوجية، ويتم إظهارها والإفصاح عنها ضمن إيضاح الأرباح المدورة المرفق بالقوائم المالية.
المادة 9 - تلتزم الشركات المصدرة الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية لغايات إعداد القوائم المالية الموحدة بما يلي:-
أ- تطبيق احكام هذه التعليمات على القوائم المالية للشركات التابعة والشركات الخاضعة لسيطرتها.
ب -أن تكون حصتها من نتائج أعمال الشركات الحليفة متوافقة مع أحكام
هذه التعليمات.
المادة 10 - للمجلس اصدار أسس تنظم احتساب القيمة العادلة للموجودات الواردة في هذه التعليمات بالاستناد الى متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (۱۳) وشروط المقدرين العقارين.
المادة 11 - يلغى العمل بتعليمات إثبات القيمة والتصرف بفائض إعادة التقييم لسنة ٢٠١١.