هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 10/3/2008
10-آذار-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة:
- تسجيل الإصدار الثاني من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 25/2/2009 بمبلغ
(100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل كامل اسهم رأسمال شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (421) تاريخ ( 26/3/2006) البالغة (5) مليون سهم وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية البالغة (3.500.000) سهم بقيمة اسمية (1) دينار واحد مضافاً إليه علاوة إصدار مقدارها (100) فلس وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرحها للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم رأسمال شركة الفاتحون العرب للصناعة والتجارة البالغة (10.000.000) سهم/ دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (5.600.000) سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور بسعر إصدار دينار واحد للسهم، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول .
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل الأسهم.
- نشر إعلان في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار عن طريق العرض غير العام بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وإعلام الهيئة بذلك.
- نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب أو بدء التداول بحقوق الاكتتاب حسب واقع الحال.
- إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات إصدار الأسهم وتخصيصها.
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:
- إدريس إسماعيل إبراهيم هارون حافظ أمين شركة المال الأردني
- منذر سعادة عبد الفتاح "محمد حسن" حافظ أمين شركة المال الأردني
- الفناز إبراهيم مراد عبد الرؤوف حافظ أمين شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
- أحمد نصار درويش حافظ أمين البنك الأردني الكويتي
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب