هيئة الأوراق المالية تعيد تشكيل لجنة الشكاوي 12/11/2012

13-تشرين الثاني-2012

قامت هيئة الأوراق المالية مؤخراً بإعادة تشكيل لجنة الشكاوي حرصاً منها على حماية المستثمرين في سوق الأوراق المالية الأردني وتنظيم علاقة المتعاملين بهذه الأوراق مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يتلاءم مع القانون والتشريعات ذات الصلة.

وينصب عمل اللجنة على تطبيق منهجية موحدة للتعامل مع الشكاوي الواردة إلى الهيئة وتتلخص أسس عملها بما يلي:
• تقدم الشكاوي إلى مكتب خدمة الجمهور لدى هيئة الأوراق المالية
• تتم مخاطبة الجهة المشتكى عليها للرد على الشكوى خلال أسبوعين من تاريخه، مع إعلامها بأنه سيتم تزويد المشتكي بهذا الرد
• يتم تزويد المشتكي برد الجهة المشتكي عليها خلال سبعة أيام عمل من استلامه
• إذا لم تقم الجهة المشتكى عليها بالرد على مخاطبة لجنة الشكاوي خلال المدة المحددة أو رفضت أو امتنعت عن تزويدها بالوثائق أو المعلومات المطلوبة فتقوم اللجنة بالبت في الشكوى والتنسيب إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية باتخاذ التدابير وإيقاع العقوبات التي يسمح بها القانون بحق الجهة المشتكى عليها
• وبغير هذا تستمر اللجنة بالنظر في الشكوى المقدمة ومتابعة المخالفين بما يتفق وقانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بذلك إلى مجلس المفوضين

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية لا تملك صلاحية الفصل في المنازعات الحقوقية بين الأطراف والمنظورة أمام المحاكم، كما أنها لا تملك حق الحكم بالتعويض وإنما تنظر بالشكاوي المقدمة إليها دون الإجحاف بحق المتضرر باللجوء إلى القضاء ومن الممكن أن تخالف وأن تغرم الطرف المخالف للقانون والتعليمات والقرارات ذات العلاقة إذا ثبتت المخالفة. كما أن الهيئة ليست طرفاً في أي نزاع بين المشتكي والمشتكى عليه.

كما انه لا تقبل الشكاوي في الحالات التالية:
- أي شكوى تخرج عن اختصاص هيئة الأوراق المالية كما هو موضح في قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
- إذا كان موضوع الشكوى منظوراً أمام القضاء عند تقديم الشكوى
- اذا كانت الشكوى غير مقدمة على النموذج المخصص لها أو غير موقعة من المشتكي أو ممثله القانوني أو غير معززة بالوثائق المساندة
- مرور سنة أو أكثر على تاريخ العميلة المشتكى عليها
- عدم تحديد المشتكي للعمليات المشتكى عليها

وتتركز الشكاوي المقدمة للهيئة عموماً في المواضيع التالية: التصرف بمحافظ العملاء دون تفويض موقع منهم، عدم تنفيذ شركات الوساطة أوامر العميل سوءاً بيعاً أو شراءً، وعدم مراعاتها لمصلحة عملائها (سوء التصرف بأموال العملاء) وعدم استجابتها عند الاستعلام عن الأسهم، أو امتناعها عن تزويد عملاءها بالرصيد الدائن لهم، أو كشوف حساباتهم عند طلبها، التلاعب بالعمولة وعدم التقيد بما تم الاتفاق عليه، إفصاحات الشركات المساهمة العامة، الشكاوي المتعلقة بأسهم الخزينة، الترويج وبث الشائعات، التأثير على سعر ورقة مالية، سحب أسهم العملاء من مركز إيداع الأوراق المالية دون تفويض مسبق.

وتكريساً لمبدأ التواصل مع المستثمرين في سوق الأوراق المالية الأردني فإن هيئة الأوراق المالية تمارس سياسية الباب المفتوح من خلال مكتب خدمة الجمهور للنظر في كافة الشكاوي المقدمة حسب الأصول.