هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 11/10/2012

11-تشرين الأول-2012

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2012 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى هيئة الأوراق المالية ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:

  1. تسجيل الإصدار الثاني والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 30/8/2014 بمبلغ (50) مليون دينار.
  2. تسجيل الإصدار الثالث والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 3/9/2014 بمبلغ (50) مليون دينار.
  3. تسجيل الإصدار الرابع والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 12/9/2014 بمبلغ (50) مليون دينار.
  4. تسجيل الإصدار الخامس والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 16/9/2014 بمبلغ (50) مليون دينار.
  5. تسجيل الإصدار السادس والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 24/9/2015 بمبلغ (50) مليون دينار.
  6. تسجيل الإصدار الخامس والخمسين من سندات سلطة المياه استحقاق 5/9/2015 بمبلغ (26) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه.
  7. تسجيل الإصدار الرابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 27/8/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه .
  8. تسجيل الإصدار الخامس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 10/9/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه
  9. تسجيل الإصدار السادس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2012 استحقاق 20/9/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه
  10. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها البالغ (8) ثمانية ملايين سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وخصم إصدار مقداره (500) فلس شريطة ما يلي:-
    أ‌. حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة تبدأ من تاريخ تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية .
    ب‌. السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (أ) أعلاه.
    ج. يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
    د. تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول .