محكمة العدل العليا ترد دعوى ضد هيئة الأوراق المالية 05/10/2011

05-تشرين الأول-2011

قررت محكمة العدل العليا في قرارها رقم 142/2011 برد دعوى المستدعي عاصم الصغير وتضمينه الرسوم وأتعاب المحاماة، حيث أقام المستدعي عاصم الصغير والذي يعمل كوسيط مالي في شركة النخبة للخدمات المالية في حينها برفع دعوى ضد كلٍ من هيئة الأوراق المالية ومجلس مفوضيها على إثر فرض مجلس مفوضي الهيئة غرامة مالية على المستدعي والبالغ مقدارها (3000) دينار لثبوت مخالفته لأحكام المادة (57) من قانون الأوراق المالية لعدم مراعاته مصلحة عميله، والتي تنص: " على المرخص له أو المعتمد وعلى الأشخاص الذين يعملون لدى أي منهما أثناء ممارستهم لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهداهم الاستثمارية دون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم.
 
 وقد أيدت محكمة العدل العليا قرار مجلس مفوضي الهيئة بفرض الغرامة واعتبرته في محله مادام أن هذه الغرامة تقع ضمن صلاحيات المجلس وهو الجهة التي تقدر ملائمة الغرامة على المخالفة المرتكبة.
 
كما وردت الادعاء الذي أثاره المستدعي حول أن الغرامة المفروضة عليه مشمولة بأحكام العفو العام المؤقت رقم (10) لسنة 2011، حيث وجدت المحكمة أن العفو شمل الجرائم التي تنظرها المحاكم أو التي نظرتها أو التي تحت يد النيابة العامة، وان محكمة العدل العليا لم تنظر المخالفات المنسوبة للمستدعي وليس من اختصاصها توقيع العقوبة المذكورة في قانون الأوراق المالية. إضافةً لأسباب أخرى رأتها عدالة المحكمة.