هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 08/09/2010
13-أيلول-2010
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة حيث ألزمت أحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة كل مصدر للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل كامل أسهم رأسمال شركة الضمان للاستثمار البالغة (10) مليون سهم لدى الهيئة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل الإصدار السابع والثلاثون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 19/8/2012 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثالث من أذونات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري استحقاق 18/8/2012 بمبلغ (25) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل إسناد قرض بقيمة اسمية (73) مليون دينار أردني لآجال حدها الأقصى (15) سنة عن طريق العرض غير العام للمستثمرين الواردة أسماؤهم في الشروط الخاصة بهذه الإسناد شريطة ما يلي:
- تداول هذه الإسناد خارج السوق ولدى الحافظ الأمين وعدم إدراج هذه الإسناد لدى بورصة عمان.
- الالتزام بان لا يتجاوز عدد المكتتبين في هذه الإسناد و/أو حامليها في أي وقت من الأوقات وحتى تاريخ الاستحقاق عن (30) شخصاً.
- تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها، تلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/المصدر بما يلي:
- إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم
- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الإسناد وإعلام الهيئة بذلك.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
- نبيل مكاحلة ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار والاستشارات المالية وادارة الاصدار الشركة العربية للاستثمارات المالية
- معن مصطفى جمال الصالح ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار وادارة الاصدار الشركة العربية للاستثمارات المالية
- انس موسى ابو عواد وسيط مالي مجموعة العربي للاستثمار
- نفين درويش ابو كليب وسيط مالي اجياد للأوراق المالية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب