هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 26/08/2010

30-آب-2010

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة حيث ألزمت أحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة كل مصدر للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل تسجيل الإصدار التاسع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 26/1/2011 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  2. تسجيل الإصدار العشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1/2/2011 بمبلغ (52.5) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
  3. تسجيل الإصدار السادس والثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 8/8/2012 بمبلغ (50) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  4. تسجيل الإصدار السادس والأربعين من سندات سلطة المياه  استحقاق 5/8/2013 بمبلغ (29.5) مليون دينار أردني ، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  5. تمديد فترة شراء بنك الاتحاد للأسهم الصادرة عنه (أسهم خزينة) وذلك لمدة (30) يوم تداول تبدأ من تاريخ تبليغ البنك بهذا القرار شريطة إصدار بيان علني يشير بوضوح إلى موافقة مجلس المفوضين على تمديد فترة شراء أسهم الخزينة وعدد الأسهم المتبقية المنوي شراؤها وتاريخ انتهاء فترة الشراء.
    كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على تجديد اعتماد السيد رياض علي الطويل لممارسة أعمال أمانة الاستثمار وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية.
    وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب