هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية15/4/2010
15-نيسان-2010
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2010 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار التاسع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 9/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
تسجيل الإصدار الحادي عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 22/3/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي البالغة (1) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول .
تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة المتكاملة للنقل البالغة (15) مليون سهم ، بسعر إصدار دينار واحد للسهم وذلك عن طريق تخصيص أسهم الزيادة للمساهم الاستراتيجي شركة سيتي جروب المساهمة العامة (الكويت ) شريطة ما يلي :-
*حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى الهيئة
*استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار .
*دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل الإصدار الثاني عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 1/4/2015 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
- تسجيل الإصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 4/4/2013 بمبلغ (47) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الرابع عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2010 استحقاق 6/4/2013 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:
*نشر صيغة إعلان عرض الأسهم للاكتتاب لمساهمي الشركة في صحيفتين يومييتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
*يكون حق الاكتتاب لمالكي الأسهم كما هو في نهاية يوم 27/4/2010 وهو اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس المفوضين على
تسجيل هذه الأسهم وحق ممارسة الاكتتاب لحملة حقوق الاكتتاب كما هو في نهاية يوم العمل الخامس لتداول هذه الحقوق.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد السيد ناصر لطفي محمد عاشور لممارسة أعمال ضابط الامتثال وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة (25) ديناراً استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
واستناداً إلى أحكام المادة (12) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص "على الشخص المطلع في الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطيا عما يملكه هو وأقرباؤه من أوراق مالية مصدرة من قبل تلك الشركة أو من الشركات التابعة أو الحليفة أو الشقيقة أو الشركة الأم، وذلك من خلال أسبوع من تاريخ انتخابه أو تعيينه حسب واقع الحال، وكذلك إعلام الهيئة خطيا عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات وذلك خلال أسبوع من تاريخ حدوث التغيير"، فقد قرر مجلس المفوضين على اعتبار نشر تداولات المطلع على المواقع الالكترونية لمؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية) كافيا لتلبية متطلبات المادة (12) من تعليمات الإفصاح، ويبقى المطلع مسؤولا عن التثبت من نشر معلومات تداولاته الخاضعة للإفصاح عنها، فإذا تبين له عدم نشرها يترتب عليه الإفصاح خطيا للهيئة على النحو المعمول به عن المعلومات المطلوبة بموجب المادة (12) من تعليمات الإفصاح. علما أن قانون الأوراق المالية لسنة 2002 وتعليمات الإفصاح المشار إليها قد عرفت الشخص المطلع بأنه "الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته"، ويأتي قرار مجلس المفوضين تنظيما لعملية إفصاح المطلعين في الشركات المساهمة العامة، واختصارا للإجراءات المتبعة حاليا في نشر تداولات المطلعين المشار إليهم في المادة (12) من تعليمات الإفصاح لتيسير الوصول للمعلومة الموثقة والكاملة.