هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 08/11/2009
11-تشرين الثاني-2009
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار السادس والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 1/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثامن والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 15/4/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار التاسع والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 19/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 20/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الحادي والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 21/4/2010 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثاني والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 22/4/2010 بمبلغ (41) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الرابع والثلاثين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 28/4/2010 بمبلغ (50) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
كما قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق أسهم شركة الضامنون العرب عن التداول لاستمرار مخالفتها لأحكام المادة (43/أ-2) من قانون الأوراق المالية وأحكام المادة (6/أ) من تعليمات الإفصاح وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/11/2009 وحتى إشعار آخر.
كما وافق مجلس المفوضين على منح شركة البيت الكوني للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش، اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
- السيد امجد أبو حبله وسيط مالي شركة الاستشارات المالية الدولية
- الفاضلة نور ابزاخ إدارة الإصدار مجموعة العربي للاستثمار
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب