هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة 04/10/09

11-تشرين الأول-2009

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/10/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  • تسجيل الاصدار العشرون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 8/9/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  • تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 10/3/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  • تسجيل الإصدار الثالث و العشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 15/3/2010 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  • تسجيل الإصدار الرابع والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 17/9/2010 بمبلغ (28) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  • تسجيل الإصدار السابع والثلاثون من سندات سلطة المياه استحقاق 14/9/2012 بمبلغ (5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  • تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري البالغة (11.220.000) سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وذلك عن طريق طرح الاسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وانفاذ نشرة الاصدار المتعلقة بذلك شريطة ما يلي
    -حظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
    -السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (إن وجدت) فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
    -في حال تم تطبيق تعليمات التعامل في حقوق الاكتتاب ، يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
    -دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
  • تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة البالغة (4.25) مليون سهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره (0.85) بقيمة اسمية دينار واحد وخصم إصدار مقداره (0.15) دينار للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك ، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
  • تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة وادي الشتا للاستثمارات العامة البالغة (5) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار شريطة ما يلي:
  1. حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
  2. السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
  3. يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  4.  تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

  • نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
    كما وافق مجلس المفوضين على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

  1. محمد وليد زواوا الاستشارات المالية شركة الصفوة للاستثمارات المالية
    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:

  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب