هيئة الأوراق المالية تطلب من الشركات المساهمة العامة الالتزام الكامل بالإفصاح عن المكافآت التي تتمتع بها مجالس الإدارات التنفيذية 11/10/09
11-تشرين الأول-2009
أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً إلى كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان تطلب فيه من هذه الشركات عند إعداد تقاريرها السنوية الإلتزام بالإفصاح الكامل عن كافة البيانات المطلوبة بموجب تعليمات الإفصاح وخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية وخاصة في ظل نفاذ "دليل قواعد حوكمة الشركات" والذي عزز تعليمات الإفصاح. والتأكيد عليهم بضرورة التقيد التام بذلك تجنباً لأية تداعيات قانونية ناتجة عن أية مخالفة.
ويأتي هذا التعميم تعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح كحق للمساهمين وجمهور المستثمرين وحفاظاً على حقوق جيمع الأطراف ويعزز من إلتزام الشركات بالقوانين والأنظمة وبذلك يؤسس إلى بناء بيئة إستثمارية متميزة في سوق رأس المال.
وقد أكدت الهيئة في التعميم الصادر إلى الشركات بتاريخ 11/10/2009: "بأنه وتجذيراً لقواعد الإفصاح وثقافة الشفافية في سوق الأوراق المالية، ونظراً لاقتراب انتهاء السنة المالية للشركات المساهمة العامة، وتطبيقاً لقواعد قانون الأوراق المالية التي تشير إلى أهمية الإفصاح كحق وواجب يصب في مصلحة المساهمين جميعاً، واستنادا لأحكام المواد التالية وفق التشريعات المعمول بها:
- المادة (43/أ/1) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 للأوراق المالية والتي تلزم كل مصدر للأوراق المالية أن يقدم إلى هيئة الأوراق المالية تقريراً سنوياً يتضمن بيانات مالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء سنته المالية.
- والمادة (4/ب) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تلزم مجلس إدارة الشركة المصدرة للأوراق المالية تضمين تقريرها السنوي البنود الواجب الإفصاح عنها.
- واستنادا إلى البند (2) الباب الخامس من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان النافذ اعتبارا من 1/1/2009 ، الذي عزز تعليمات الإفصاح المعمول بها.
وتحقيقاً للمتطلبات التشريعية الواردة أعلاه، فإنه يتوجب على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة عند إعداد تقاريرها السنوية الالتزام الكامل بالإفصاح عن البنود المطلوبة بموجب أحكام المادة (4/ب) من تعليمات الإفصاح مع التأكيد على الإفصاح عما ورد ذكره في البند رقم (18) من أحكام هذه المادة الذي ينص على ما يلي :
" الإفصاح عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها ".
وأشارت الهيئة في تعميمها أن على جميع الشركات المساهمة العامة بضرورة التقيد التام بكافة ما ورد من متطلبات قانونية في التشريعات المعمول بها، وأنها تأمل من الجهات الخاضعة لرقابتها الاستجابة تجنباً لأية تداعيات قانونية ناتجة عن أية مخالفة".