هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 8/7/2009
09-تموز-2009
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار الثاني عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 17/12/2009 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثالث عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 21/12/2009 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الخامس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 25/6/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الخامس و الثلاثون من سندات سلطة المياه استحقاق 24/6/2012 بمبلغ (27) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار السادس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 2/7/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية البالغة (6,511,057) سهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة ما يلي:
- حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة من تاريخ تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
- السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
- يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الصناعية التجارية الزراعية م.ع (الإنتاج) البالغة (5) مليون سهم عن طريق العرض غير العام للسادة الشركة الصناعية لمواد التنظيف بسعر إصدار (0.64) دينار للسهم أو بسعر إصدار لا يقل عن 90% من سعر السهم السوقي بتاريخ قرار مجلس المفوضين شريطة ما يلي:
- حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
- تعليق التداول بأسهم الشركة لحين استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم.
- أن يتم استكمال إجراءات الإصدار بمدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بهذا القرار، وفي حال عدم استكمال إجراءات الإصدار خلال المدة المحددة أعلاه تعتبر هذه الأسهم غير مسجلة لدى الهيئة.
- تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول
- تسجيل أسهم رأسمال شركة رخام الأردن م.ع.م الناتجة عن اندماج شركة رخام الأردن ذ.م.م وشركة رخام جبال القدس ذ.م.م البالغة (4) مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة معاملة هذه الأسهم معاملة الأسهم التأسيسية من حيث التصرف بها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة ودفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:
- الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الاسهم وإعلام الهيئة بذلك.
- نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب لمساهمي الشركة في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
- إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأس المال مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
كما وافق مجلس المفوضين على منح الشركة الأردنية السعودية الإماراتية للاستثمارات المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة ، كما وافق على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد التالية أسماؤهم لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية:
- نصري نبيل الأشقر إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدار شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية
- ناصر مصطفى ابو هلال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدار شركة المال الأردني للاستثمار والوساطة المالية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلو