هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 22/07/09

22-تموز-2009

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل الإصدار الرابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 9/7/2010 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  2. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أفاق للطاقة والبالغة (105) مليون سهم عن طريق العرض غير العام بتخصيصها للمساهم زياد خلف محمد المناصير بسعر إصدار دينار واحد للسهم أو بسعر لا يقل عن (90%) من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة الهيئة على تسجيل أسهم الزيادة أيهما أعلى شريطة ما يلي:-

    - معاملة هذه الأسهم معاملة الأسهم التأسيسية من حيث التصرف بها  لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة. 
    - أن يتم استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين وفي حال عدم استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال المدة أعلاه تعتبر هذه الأسهم غير مسجلة لدى الهيئة. 
    - تعليق التداول باسهم الشركة لحين استكمال الشركة لإجراءات إصدار هذه الأسهم.
    - تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.

    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:
  • الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الاسهم وإعلام الهيئة بذلك.

    كما وافق مجلس المفوضين على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد التالية أسماؤهم لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية:
     
  1.  زين عمار ملحس أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل
  2.  سامر جعفر الأشهب أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل
  3.  رامي إياد أبو علي أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل
  4.  نور غسان أبو زهره أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل
  5.  محمد عباد اسبيتان
     أعمال إدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الاستثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل

    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب