هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 21/06/2009

22-حزيران-2009

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2009 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل الإصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 20/5/2012 بمبلغ (100) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  2. تسجيل الإصدار العاشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 11/12/2009 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  3. تسجيل الإصدار الحادي عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 14/12/2009 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  4. تسجيل اسهم الزيادة  في رأسمال شركة فيلادلفيا لصناعة الادوية البالغة (400.000) سهم وذلك عن طريق العرض غير العام لمساهمي الشركة و تخصيص هذه الزيادة للمساهم " اسامة يوسف شمسي خير " بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وعلاوة اصدار مقدارها (0.50) دينار للسهم شريطة حظر التصرف بهذه الاسهم لحين انقضاء فترة الحظر المفروضة على أسهم راس المال ودفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

  5. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الموارد الصناعية البالغة (10) مليون سهم عن طريق تخصيصها للسادة الواردة أسماؤهم بقرار الهيئة العامة غير العادي للشركة  المتخذ في جلسته المنعقدة  بتاريخ 19/3/2009، بسعر إصدار دينار واحد للسهم أو بسعر إصدار لا يقل عن (90%) من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية  أيهما أعلى شريطة ما يلي:
    أ. حظر التصرف بهذه الأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى الهيئة.
    ب. تعليق التداول بأسهم الشركة لحين استكمال إجراءات إصدار الاسهم.
    ت. أن يتم استكمال إجراءات الإصدار بمدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين، وفي حال عدم استكمال الشركة لإجراءات الإصدار خلال المدة المحددة سيتم اعتبار هذه الأسهم غير مسجلة لدى الهيئة.
    د. دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:

  • الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها ذلك الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الاسهم وإعلام الهيئة بذلك.
    كما وافق مجلس المفوضين على منح شركة الحكمة للخدمات المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش، شريطة دفع الرسوم المقررة وتقديم شهادة بنكية، كما وافق على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

  1.  الدكتور ميشيل مارتو إدارة الاستثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل
  2.  السيد بشار محمد صالح وسيط مالي شركة التنمية للأوراق المالية
  3.  الفاضلة رنا عادل الحدادين وسيط مالي شركة التنمية للأوراق المالية
  4.  السيد عادل عبد العزيز الكسجي إدارة إصدار شركة مجموعة العربي للاستثمار
  5.  السيد صقر مصطفى عبد الفتاح أمانة إصدار بنك الاسكان للتجارة والتمويل
  6.  السيد نسيم سمير أحمد باكير إدارة إصدار البنك الأهلي الأردني

    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب