هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 10/11/2008
10-تشرين الثاني-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار العاشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 5/10/2009 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الحادي عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 20/10/2009 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثاني عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 26/10/2009 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار الثالث عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 28/4/2009 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين م.ع.م البالغة (1.125.000) سهم عن طريق توزيع (1.125.000) سهم مجاني بقيمة اسمية دينار واحد للسهم على المساهمين وذلك بنسبة 7.5% من رأسمال الشركة، تؤخذ من الأرباح المتحققة كما في نهاية السنة المالية 30/6/2008 شريطة تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
- محمد جميل محمود جمال
وسيط مالي بيت الاستثمار للخدمات المالية
- سناء شوقي الصدر وسيط مالي أوراق للاستثمار
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب