هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 12/10/2008
12-تشرين الأول-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- قيام البنك العربي بشراء حصة من الأسهم الصادرة عنه كأسهم خزينة وذلك وفقا لتعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها ( أسهم الخزينة).
- تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة مصانع الزيوت النباتية الأردنية البالغة (1) مليون سهم لدى الهيئة وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح الأسهم للاكتتاب من خلال الإصدار العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره دينارين للسهم الواحد والذي يمثل (1) دينار القيمة الاسمية للسهم مضافاً إليه علاوة إصدار مقدارها (1) دينار ،شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل الإصدار الثالث والثلاثون من سندات سلطة المياه استحقاق 29/9/2011 بمبلغ (30.5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم .
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
- إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات إصدار الأسهم وتخصيصها.
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد احمد عبد الله مطر أبو نبعه كمدير استثمار وأمين استثمار ومستشار مالي من شركة الأوائل الدولية للأوراق المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب