هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 26/10/2008
26-تشرين الأول-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الأهلية للمشاريع البالغة (34) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة ما يلي:
أ. حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدار أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
ب. السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (أ) أعلاه.
ت. يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ث. تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانتها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء فترة التداول بحقوق الاكتتاب.
- إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات إصدار الأسهم وتخصيصها.
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح شركة البنك التجاري الأردني ترخيصا لممارسة أعمال أمانة الاستثمار وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية وأمانة الإصدار والحفظ الأمين وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة، واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية وذلك استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية.
- ضياء طلال نهاد كمال وسيط مالي المتحدة للاستثمارات المالية
- علا محمود عارف ابو رعد وسيط مالي النور للاستثمارات المالية
- أسامه إبراهيم محمد الياسين وسيط مالي الوميض للخدمات المالية والاستثمار
- محمد عمر محمد الرفاعي وسيط مالي الشروق للوساطة المالية.
- عمر نعيم منير النشواتي وسيط مالي الشروق للوساطة المالية.
- علاء عمر يوسف تايه وسيط مالي الشروق للوساطة المالية.
- فادي زياد سليم فرح وسيط مالي شركة الصفوة للاستثمارات المالية
- احمد عفيف محمد نصر الله مدير استثمار شركة الثقة للاستثمارات الأردنية
- رنا غسان أبو زهرة وسيط مالي شركة امكان للخدمات المالية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب