هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 8/9/2008
08-أيلول-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/9/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل الإصدار التاسع من سندات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 19/8/2009 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- سجيل الإصدار العاشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 24/8/2009 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل الإصدار التاسع من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 26/11/2008 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
- تسجيل إسناد قرض شركة الاتحاد لتطوير الأراضي البالغة (1.600) سند غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية (5.000) دينار للسند وبقيمة إجمالية (8) مليون دينار وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الإسناد عن طريق العرض العام للجمهور شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل الإصدار الحادي عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 28/2/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- نشر صيغة إعلان طرح الإسناد للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الإسناد وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب.
- على المصدر في حالة الإصدار العام إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات الاكتتاب في الأوراق المالية وتخصيصها أو بيع الأوراق المالية من خلال السوق حسب واقع الحال.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:
- حسام حسونه محمد حسونه وسيط مالي الياسمين للأوراق المالية والاستثمار
- مصطفى محمد طرخان وسيط مالي الياسمين للأوراق المالية والاستثمار
- إبراهيم احمد نصر وسيط مالي الأردنية السعودية الإماراتية للاستثمارات المالية
- لارا فتحي زول احمد وسيط مالي أمان للأوراق المالية
- روان حسن شريم وسيط مالي إمكان للخدمات المالية
- محمد محمود حسن البطاط مستشار مالي شركة أمان للأوراق المالية
- محمد غازي حسن التميمي وسيط مالي شركة سلوان للوساطة المالية
- مجدولين حيدر حسين مدير استثمار، مستشار مالي شركة سبائك للاستثمار
- عامر محمد شريف الرفاعي مدير استثمار، مستشار مالي شركة سبائك للاستثمار
- السيد عصام العجلوني مدير إصدار شركة الخبراء لاكتتاب الشركات
- خلود احمد محمد جاد الله حافظ أمين بنك المؤسسة العربية المصرفية
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب