هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 9/9/2008

09-أيلول-2008

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة أملاك للتمويل/الأردن البالغة (5) سهم عن طريق تخصيصها لصالح شركة أملاك جوردن ليمتد الإماراتية بسعر دينار أردني واحد للسهم وذلك شريطة ما يلي:-
     أ. معاملة هذه الأسهم معاملة الأسهم التأسيسية من حيث التصرف بها اعتباراً من تاريخ استكمال إجراءات الإصدار لدى هيئة الأوراق المالية وذلك استنادا إلى أحكام المادة (8) و(12) من قانون الأوراق المالية.
    ب. أن يتم استكمال إجراءات الإصدار خلال (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين . 
    ت. دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  2. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة اليرموك للتأمين البالغة (3) مليون سهم وذلك عن طريق:
    أ‌. رسملة ما قيمته (700,000) دينار على النحو التالي:-
  • (400,000) دينار من الاحتياطي الاختياري.
  • (300,000) دينار من الأرباح المدورة.
    ب‌. طرح (2,300,000)  سهم للاكتتاب من خلال العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.


    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-

    نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب و/ أو التداول بحقوق الاكتتاب 
    ( حسب واقع الحال).
    الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار غير العام بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
    إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات إصدار الأسهم وتخصيصها.
    إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
    كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على منح بنك عوده ترخيصا لممارسة أعمال الحفظ الأمين وذلك شريطة دفع الرسوم المقررة،  واعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:
  1. عثمان "محمد صبحي" عايد الشويمات حافظ أمين بنك المؤسسة العربية المصرفية
  2.  فادي صالح عبد الرحمن مدير استثمار، ومستشار مالي، أمين استثمار بنك الإسكان للتجارة والتمويل

    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب