هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية 25/9/2008
25-أيلول-2008
قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2008 الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:
- تسجيل أسهم رأسمال شركة الأمير للتنمية والمشاريع المتعددة البالغة (5) سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (3) سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة بندار للتجارة والاستثمار البالغة (5.700.000) سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره دينار واحد للسهم، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية البالغة (7) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
- تسجيل الإصدار الثاني عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2008 استحقاق 22/9/2010 بمبلغ (150) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-
- نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب و/ أو التداول بحقوق الاكتتاب
( حسب واقع الحال).
- إعلام الهيئة خطياً بعدد الأوراق المالية التي تم تغطيتها وقيمتها وفئات توزيعها والإعلان عن ذلك من خلال صحيفة يومية واحدة على الأقل حال الانتهاء من كافة إجراءات إصدار الأسهم وتخصيصها.
- إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:
- وليد نبيل عبد الرؤوف وسيط مالي شركة الأمناء للاستثمار
- محمد وليد احمد زواوا وسيط مالي الصفوة للاستثمارات المالية
- نهى محمد محمد الداعور وسيط مالي مجموعة العربي للاستثمار
وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
- أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
- أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب