هيئة الأوراق المالية تسجل أوراق مالية جديدة وتعتمد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية

05-حزيران-2008

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2008 برئاسة الدكتور بسام الساكت رئيس المجلس الموافقة على طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق وأن تقدمت إلى الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها وذلك استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي" على كل مصدر في المملكة أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل الأوراق المالية لديها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس" حيث توجب هذه المادة الشركات المصدرة للأوراق المالية التقدم بطلب لتسجيل تلك الأوراق لدى الهيئة والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، حيث وافق المجلس على التالي:

  1. تسجيل أسهم رأسمال شركة الإسراء للاستثمار والتمويل الإسلامي البالغة (20) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (5) مليون سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  2. تسجيل اسهم الزيادة في رأسمال بنك القاهرة عمان البالغة (5) مليون سهم وذلك عن طريق رسملة  مبلغ (5) مليون دينار من حساب الاسهم المقترح توزيعها الظاهر في ميزانية البنك لعام 2007 وتوزيع هذه الاسهم  كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في راس المال شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

  3. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة العرب للتنمية العقارية البالغة (10.000.000) سهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر اصدار دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

  4. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة الأردن دبي للأملاك البالغة (62.5) مليون سهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في راس المال وبسعر إصدار دينار واحد للسهم شريطة ما يلي:

    - حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال  لمدة سنة من تاريخ تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز إيداع الأوراق المالية. 
    - السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند  أعلاه.
    - يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
     تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.

  5. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة التأمين الوطنية البالغة (4.500.000) سهم، وذلك عن طريق رسملة (500.000) دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال وطرح (4.000.000) سهم للاكتتاب من خلال العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  6. تسجيل أسهم الزيادة في راسمال شركة الكهرباء الأردنية البالغة (4) مليون سهم عن طريق رسملة مبلغ (2.210.547) دينار من الأرباح المدورة و مبلغ (1.789.453) دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في رأس المال، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  7. تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال شركة البطاقات العالمية البالغة (8) مليون سهم  وذلك عن طريق:- 
    - رسملة مبلغ (1) مليون دينار من الأرباح المتحققة للشركة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال شريطة أن يتم حظر التصرف بهذه الأسهم إلى حين انقضاء فترة الحظر المفروضة على أسهم رأس المال قبل الزيادة البالغة (10) مليون سهم / دينار. 
    - طرح (7) مليون سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار مقدارها (0.650) دينار / للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة أن يتم حظر التصرف بالأسهم التي يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين الحاليين  ( كما هم بتاريخ موافقة المجلس ) إلى حين انقضاء فترة الحظر المفروضة على أسهم رأس المال قبل الزيادة البالغة (10) مليون سهم.
    - دفع الرسوم المقررة حسب الأصول


  8. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري البالغة (14.500) سهم و تخصيصها لموظفي الشركة وفقاً لما هو وارد بمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (أ-6/2008) المنعقد بتاريخ 5/5/2008 بسعر إصدار لا يقل عن 90% من سعر السهم السوقي بتاريخ موافقة مجلس المفوضين على ان أن يتم استكمال إجراءات إصدار هذه الأسهم خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين ودفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  9. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة حديد الأردن البالغة (11.925.000) سهم وطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الاصول.

  10. تسجيل أسهم رأسمال شركة أمواج العقارية البالغة (14) مليون سهم بسعر إصدار دينار واحد للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح (3.5) مليون سهم للاكتتاب عن طريق العرض العام للجمهور شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  11. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية البالغة (7,453,290) سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة  بطرح الأسهم للاكتتاب من خلال العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره دينار واحد للسهم، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

  12. تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين البالغة (2) مليون سهم/دينار، عن طريق رسملة مبلغ (720.000) دينار من بند (الارباح المقترح توزيعها ) وتوزيعها كاسهم مجانية على مساهمي الشركة كل بنسبة مساهمته في راس المال   وطرح (1.280.000) سهم/دينار للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وبسعر اصدار دينار واحد للسهم  وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.

    ولغايات تنظيم عمليات الإصدار وأمانها والإفصاح عنها تُلزم تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة 2005 الشركة/ المصدر بما يلي:-

  • إصدار بيان علني بتسجيل أسهم الشركة مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل الأسهم.
  • إعلام الهيئة بالتغيرات التي طرأت على ملكية الأشخاص المطلعين وكبار المالكين.
  • الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية الإصدار بما في ذلك قيمة الإصدار والجهات التي خصص لها هذا الإصدار مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم.
  • نشر صيغة إعلان طرح الأسهم للاكتتاب في صحفيتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل مع الإشارة بوضوح إلى رقم وتاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على تسجيل هذه الأسهم وذلك قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من التاريخ المحدد لبدء الاكتتاب أو بدء التداول بحقوق الاكتتاب حسب واقع الحال.

كما وافق مجلس المفوضين في نفس الجلسة على اعتماد أشخاص طبيعيين جدد لممارسة أعمال الخدمات المالية استناداً لأحكام المادتين (47) و(48) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وكذلك تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والتي تلزم الراغبين بمزاولة أعمال الخدمات المالية بالحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية. وقد وافق المجلس على اعتماد التالية أسماؤهم:

  1. غاده عبد اللطيف حسن برهومه وسيط مالي اجياد للأوراق المالية.
  2. عبد الآله إبراهيم ظافر الداود  وسيط مالي شيركو للأوراق المالية.        
  3. معتصم عايد موسى الحلايقه  وسيط مالي المغتربين الأردنيين للوساطة المالية.
  4. إيمان مؤيد أمين خصاونة  وسيط مالي إبداع للاستثمارات المالية.
  5. حمزه هلال محمود الفاعورى وسيط مالي العالمية للوساطة والأسواق المالية.
  6. نسيم باكير  حافظ أمين ، أمين إصدار البنك الأهلي


    وتشترط التعليمات المشار إليها أعلاه بأن يقوم المرخصين بدفع الرسوم المقررة لهيئة الأوراق المالية، كما تشترط الهيئة لمنح الاعتماد للأشخاص الطبيعيين عدداً من الشروط التي يجب أن تتوفر بمقدم الطلب، من أهمها:
  • أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة و السلوك
  • أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى
  • أن يجتاز الامتحانات المقررة من قبل الهيئة بنجاح
  • أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب