هيئة الاوراق المالية تطرح مشروع تعليمات سقوف تداول شركات الوسطة المالية
03-كانون الأول-2013
إستمراراً لنهج هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال الأردني، قامت الهيئة مؤخرا بإعداد مشروع تعليمات سقوف تداول شركات الوساطة لسنة 2013 استناداً لاحكام المواد (8) و(12) و(123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.
وتطرح الهيئة مسودة هذه التعليمات على جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج التعليمات بصيغتها النهائية. علما بأن التعليمات المرفقة بمثابة مسودة عمل قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
ملاحظة - يمكن إرسال الآراء والملاحظات على النحو التالي:
بالبريد الالكتروني: info@jsc.gov.jo
بالفاكس: 5682615
---------------------------------------------------
تعليمات سقوف تداول شركات الوساطة لسنة 2013 والصادرة استنادا لاحكام المواد (8) و (12) و(123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات سقوف تداول شركات الوساطة المالية لسنة 2013) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ --/--/2013
المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الصندوق : صندوق ضمان التسوية.
ضمانات الوسيط الاساسية : مجموع المساهمة النقدية والكفالة البنكية للوسيط المقدمة للصندوق وفق أحكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية.
النظام : نظام التحكم المركزي وهو نظام إلكتروني يرتبط بنظام التداول الإلكتروني لدى البورصة بهدف التحقق من أوامر الشراء والبيع المدخلة من قبل الوسيط، ويتم تغذيته بالمعلومات اللازمة لتحقيق هذه الغاية من خلال الملف اليومي الوارد من المركز.
الملف اليومي : ملف خاص يتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأرصدة العملاء من الاوراق المالية وسقوف تداول شركات الوساطة والحسابات ونسب التملك، ويتم تغذية النظام به يومياً من خلال المركز بعد انتهاء اعماله اليومية للتحضير لجلسة تداول اليوم التالي.
المضاعف : نسبة مئوية يحددها المجلس للوسيط، ويستخدم من قبل المركز لغايات احتساب سقف تداول الوسيط.
صافي المشتريات : إجمالي قيمة أوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني مطروحاً منه إجمالي قيمة أوامر البيع المنفذة.
سقف التداول : الحد الأعلى المسموح به لصافي مشتريات الوسيط خلال جلسة التداول في اليوم الواحد.
صافي المبلغ المستحق على الوسيط في يوم التداول : إجمالي قيمة مشتريات الوسيط من الأوراق المالية ليوم التداول مطروحاً منها صافي مبيعاته.
مبلغ احتياطي السيولة : صافي المبلغ المستحق على الوسيط في يوم التداول مطروحاً منه نصف مساهمة الوسيط ( النقدية والكفالة البنكية) لدى صندوق ضمان التسوية.
المساهمة النقدية : المبلغ الواجب على الوسيط دفعه للصندوق على اساس صافي المبالغ المستحقة عليه لصالح التسوية نتيجة تداوله بالاوراق الماليه من خلال البورصة لاخر ثلاثة اشهر على ان لايقل عن 25000 دينار وفقاً للمعادلة المحددة في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية.
الكفالة البنكية : الكفالة الواجب على الوسيط تقديمها للصندوق على اساس معدل صافي المبالغ المستحقة عليه لصالح التسوية لقاء عمليات تداوله بالاوراق المالية من خلال البورصة لمدة اثني عشر شهراً على ان لاتقل قيمة الكفالة عن 50000 دينار وفقاً للمعادلة المحددة في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية.
الضمانات الإضافية : الضمانات التي يقدمها الوسيط للمركز لغايات زيادة قيمة سقف التداول وتتضمن زيادة قيمة المساهمة النقدية و/أو الكفالة البنكية.
الضمانات النقدية : الضمانات التي يقدمها الوسيط للمركز نقدا لغايات زيادة سقف التداول لجلسة تداول واحدة.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون وتعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها ما لم تدل القرينه على ذلك.
المادة (3) أ- يتخذ المجلس قرار تطبيق خاصية سقوف تداول الوسطاء، كما يحدد المجلس المضاعف المسموح به لكافة الوسطاء واية تعديلات تطرأ عليه.
ب- يجوز للمجلس ولاسباب مبرره تحديد مضاعف معين لاي وسيط يتناسب مع المخاطر التي يواجها ذلك الوسيط.
المادة (4) تقوم الهيئة بتزويد المركز والبورصة بالمضاعف المقرر لكافة الوسطاء وأية تعديلات تطرأ عليه لتمكين المركز من اتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك قبل تاريخ نفاذ القرار بيومي عمل على الاقل.
المادة (5) لغايات تطبيق هذه التعليمات يقوم المركز بما يلي:
أ- احتساب سقوف تداول الوسطاء في نهاية كل يوم عمل وتزويد البورصة بها من خلال الملف اليومي وفقاً للمعادلة التالية:-
سقف تداول الوسيط = [ (ضمانات الوسيط الدائمة × المضاعف) – [ ((صافي المبلغ المستحق على الوسيط ليوم التداول الحالي) + (صافي المبلغ المستحق على الوسيط ليوم التداول السابق)) – مبلغ احتياطي السيولة المسدد في اليوم الحالي]].
ب- تحديث قيم سقوف تداول الوسطاء المزودة للنظام في اليوم السابق فور تسديد مبالغ احتياطي السيولة والتسوية من قبل الوسطاء من خلال رسائل تحديث إلكترونية فورية ترسل للبورصة.
المادة (6) للوسيط زيادة قيمة سقف التداول لجلسة تداول واحدة من خلال تقديم ضمانات نقدية ووفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس ادارة المركز لهذه الغاية.
المادة (7) للوسيط زيادة قيمة سقف تداوله لفترة غير محددة من خلال تقديم ضمانات إضافية وعلى النحو التالي:
أ- يقوم الوسيط بزيادة قيمة المساهمة النقدية من خلال تغذية حساب الصندوق بحوالة بنكية صادرة عن بنكه واعلام المركز خطياً برغبته برفع قيمة سقف التداول، و/أو تزويد المركز بسند تعديل يتضمن زياد قيمة الكفالة المقدمة و/أو اصدار كفالة بنكية جديدة سارية المفعول لغاية اول اعادة احتساب للكفالات البنكية على الاقل.
ب- يقوم المركز فور اعتماد الضمانات الاضافية الواردة في البند (أ) من هذه المادة بتزويد النظام برسالة تحديث الكترونية فورية تتضمن قيمة الزيادة في سقف التداول للوسيط المعني في حال تم اعتماد تلك الضمانات خلال جلسة التداول، أما في حال اعتماد الضمانات الاضافية بعد انتهاء جلسة التداول فيتم تزويد النظام بالقيمة الجديدة لسقف التداول من خلال الملف اليومي.
ج- يحتفظ المركز بالضمانات الاضافية الواردة في البند (أ) من هذه المادة بحساب الوسيط لدى الصندوق ويتم الافراج عنها عند اول اعادة احتساب للمساهمة النقدية أو الكفالة البنكية حسب واقع الحال.
المادة (8) لغايات تطبيق هذه التعليمات تقوم البورصة بما يلي:
أ- تفعيل خاصية التحقق من سقوف التداول على النظام.
ب- تمكين الوسيط من متابعة رصيد سقف تداوله خلال جلسة التداول وبالطريقة التي تراها مناسبة.
ج- تزويد المركز في نهاية كل يوم عمل بسقوف تداول الوسطاء المتوفرة على النظام.
المادة (9) يتم من خلال النظام لغايات تنفيذ وظيفة التحقق من خاصية سقف تداول الوسيط بما يلي:-
أ- تخفيض سقف تداول الوسيط بمقدار قيمة أوامر الشراء المدخلة من خلاله إلى نظام التداول الإلكتروني اعتماداً على كمية وسعر الأمر المدخلين.
ب- تعديل مقدار السقف المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة زيادةً أو نقصاناً عند تعديل سعر أو كمية الأمر المدخل إلى نظام التداول الإلكتروني، وعند تنفيذ الأمر في حال اختلاف سعر التنفيذ عن سعر الإدخال.
ج- زيادة سقف تداول الوسيط بمقدار قيمة أوامر البيع المنفذة اعتماداً على الكمية والسعر المنفذين في نظام التداول الإلكتروني.
د- زيادة سقف تداول الوسيط في حال إلغاء أوامر الشراء المدخلة سابقاً.
هـ- منع الوسيط من إدخال أية أوامر شراء جديدة في حال وصول سقف تداوله إلى الصفر أو إلى قيمة سالبة لأي سبب من الأسباب.
و- تحديث رصيد سقف التداول بعد استلام الملف اليومي مع الأخذ بعين الاعتبار أوامر الشراء القائمة وأوامر الشراء التي تنتهي مدة سريانها مع نهاية اليوم المعني.
المادة (10) يلتزم الوسيط بما يلي :-
أ ) مراقبة سقف التداول الخاص به خلال جلسة التداول.
ب) عدم تجاوز السقف المحدد له بأي حال من الأحوال.
ج) إعادة سقف تداوله إلى قيمة موجبة في حال أصبح سالباً لأي سبب من الأسباب وذلك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (11) يقوم المدير التنفيذي للبورصة او من يفوضه بإلغاء جميع أوامر الشراء المدخلة من قبل الوسيط إلى نظام التداول الإلكتروني والتي لم تنتهي مدة سريانها بعد في حال بدأت جلسة التداول وكان سقف تداول الوسيط سالباً وانتهت الجلسة ولا يزال سقفه سالباً، وذلك في صباح يوم العمل التالي.