هيئة الأوراق المالية تطرح مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص لدى الهيئة

04-تشرين الثاني-2013

استمرار لنهج هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال الأردني، قامت الهيئة مؤخرا بإعداد مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص لدى الهيئة وذلك استناداً لاحكام المادتين (8) و(12) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002.

وتطرح الهيئة مسودة هذه التعليمات على جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج التعليمات بصيغتها النهائية علما بأن التعليمات المرفقة بمثابة مسودة عمل قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.

شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
ملاحظة - يمكن إرسال الآراء والملاحظات على النحو التالي:
 بالبريد الالكتروني: info@jsc.gov.jo
بالفاكس: 2615-568 06

-----------------------------------------------------------------------

مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص لدى الهيئة
صادرة بالاستناد لاحكام المادتين (8) و (12) من قانون الاوراق المالية
رقم (76) لسنة 2002

المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص لدى الهيئة) لسنة 2013 ويعمل بها اعتباراً من  /    /2013.

المادة (2):
مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
السجل : سجل قيد مدققي الحسابات لدى هيئة الاوراق المالية.
المهنة : مهنة التدقيق الخارجي للحسابات وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية ساري المفعول.
مؤهل مهني : شهادة مهنية ذات علاقة بمهنة تدقيق الحسابات يتم الحصول عليها بعد اجتياز اختبار مهني طبقا للتشريعات النافذة.
مدقق الحسابات : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية ساري المفعول.
مكتب التدقيق : المكتب الذي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خلاله والمسجل لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الأقرباء : الاب والام والزوج، الزوجة والأولاد والاخوة والأخوات.

المادة (3):
‌أ- تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
‌ب- تهدف هذه التعليمات بالتوازي مع التشريعات الناظمة لمهنة المحاسبة القانونية لتأكيد الالتزام بالمؤهلات والشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات المصرح له بتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
‌ج- تهدف هذه التعليمات الى تأكيد تحقيق غايات واهداف قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية ساري المفعول فيما يتعلق باستقلالية مدقق الحسابات وتأهيله المهني.


المادة (4):
‌أ- لا يحق لمدقق الحسابات غير المسجل في السجل لدى الهيئة ان يُدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
‌ب- على مدققي الحسابات الراغبين في القيد في السجل لدى الهيئة استيفاء المتطلبات والشروط الواردة في هذه التعليمات.

المادة (5):
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة سارية المفعول، يجوز لأي مدقق حسابات مرخص لممارسة المهنة التقدم الى الهيئة بطلب قيده في السجل لدى الهيئة كمدقق حسابات للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
‌أ- ان يكون مقيدا في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وحاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول.
‌ب- أن يكون عضواً فـي جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.
‌ج- الا تقل خبرته العملية كمدقق مزاول في الاردن عن (5) سنوات في مجال تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ما بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
‌د- ان لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة أو حُكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية.
‌ه- ان لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
‌و- ان لا يكون قد تكرر أكثر من مرتين صدور عقوبات بحقه ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية.

المادة (6):
يجب على مدقق الحسابات الذي يتقدم للقيد في السجل لدى الهيئة استيفاء الشروط التالية:
‌أ- ألا يقل عدد الموظفين المتفرغين للعمل ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه عن خمسة موظفين منهم شريك مدقق حسابات واحد على الاقل، مستوفيا للشروط الواردة في المادة السابقة، ويشترط في هؤلاء الموظفين ما يلي:
1) أن يكون الموظف متفرغا كليا للعمل لدى مدقق الحسابات ومسجلا لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت اسم مكتب مدقق الحسابات.
2) أن يكون أعضاء فريق تدقيق الحسابات لدى مدقق الحسابات على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، مع ضرورة ان يتضمن الفريق أعضاء يحملون مؤهلات مهنية.
3) ان يكون لدى مدقق الحسابات خطة واضحة للتدريب والتطوير المهني للموظفين.
4) ألا يقل عدد المدققين المجازين لدى مكتب التدقيق عن اثنين، بمن فيهم الشركاء.
5) ألا تقل نسبة الموظفين من ذوي الخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات في مجال تدقيق الحسابات عن 30% من اجمالي موظفي فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
‌ب- الا يتجاوز عدد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة للمدققين المجازين لدى مدقق الحسابات في جميع الاوقات عن:
1) خمسة عشر شركة لكل مدقق مجاز لدى مدقق الحسابات له خبرة لا تقل عن سبع سنوات.
2) عشر شركات لكل مدقق مجاز لدى مدقق الحسابات له خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة (7):
على مدقق الحسابات المسجل في السجل هو وجميع موظفي فريق التدقيق الخاضعين لاشرافه ان يلتزموا بميثاق الشرف المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أو أي ميثاق شرف مهني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وان يوقعوا على ذلك الميثاق بما يفيد تعهدهم الالتزام به.

المادة (8):
على مدقق الحسابات الذي يرغب في القيد في السجل لدى الهيئة ان يتقدم بطلب كتابي مرفقاً به البيانات التالية:
‌أ- البيانات الاساسية المتعلقة به وتشمل: الاسم وتاريخ الالتحق بعضوية جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ومقره الرئيسي وعناوين الاتصال.
‌ب- شهادة عدم محكومية حديثة.
‌ج- شهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدقق الحسابات تُثبت قيامه بتدقيق شركات خاضعة لرقابة الهيئة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
‌د- شهادات العضوية لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
‌ه- شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
‌و- قائمة باسماء المدققين المفوضين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة ونماذج تواقيعهم.
‌ز- قائمة باسماء الشركاء والمدققين المرخصين لدى مكتب مدقق الحسابات وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية وخبراتهم العملية.
‌ح- عدد العملاء الذين يتولى مدقق الحسابات تدقيق حساباتهم وقت تقديم الطلب مع اسم وعنوان كل منهم.
‌ط- الهيكل التنظيمي المعتمد لدى مكتب التدقيق.
‌ي- بيان موجز باللوائح والسياسات الداخلية والانظمة المهنية التي يستخدمها مدقق الحسابات.
‌ك- تقديم اقرار خطي يتعهد بموجبه بما يلي:
1) اقرار بالاطلاع على قانون الاوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
2) الالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن.
3) الالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
4) الالتزام بابلاغ الهيئة فور فقد احد متطلبات أو شروط القيد في السجل لدى الهيئة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
5) الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب المصالح.
6) الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.
‌ل- يُصدر مجلس مفوضي الهيئة قرارا بالبت في طلب التسجيل خلال شهر من تاريخ تقديم مدقق الحسابات للطلب المستوفي للبيانات والمعلومات والمتطلبات المذكورة بهذه التعليمات، وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسبباً.

المادة (9):
على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مراعاة الامور التالية:
‌أ- الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة باعمال التدقيق عن فرق العمل المكلفة بالاعمال الاستشارية لذات العميل.
‌ب- الالتزام بكافة متطلبات  نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ بشأن الاعمال والمهام التي يجوز لمدقق الحسابات تقديمها لعملائه والاعمال المصرح له القيام بها بما لا يؤثر على استقلاليته وحياده المهني.
‌ج- ان يتم تعيين مدقق الحسابات المقيد في السجل لدى الهيئة لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز اربع سنوات متتالية، ويجوز تعيين احد الشركاء أو احد المدققين المزاولين لدى مدقق الحسابات بعد ذلك لذات المدة، ويتم حساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ القيد في السجل.
‌د- ان يلتزم  بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ بكل ما يتعلق بتوقيع كتب تعيين لجميع عمليات التدقيق والحصول على كتاب التمثيل وتزويد ادارة العميل بكتب ملاحظات (كتب ادارة) دورية تتعلق بمدى ملاءمة وفعالية انظمة الرقابة الداخلية والانظمة واللوائح المعمول بها لدى العميل ومدى الالتزام بتطبيقها ومدى التقيد باحكام التشريعات النافذة ومدى قدرة الشركة على الاستمرارية.
‌ه-  الالتزام بابلاغ ادارة الشركة والهيئة فور اكتشاف أية مخالفات جوهرية وهامة أو تعرض الشركة لأي امور ذات أثر سلبي على أوضاعها المالية و/أو الادارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.

المادة (10):
‌أ- إذا حُرم مدقق الحسابات المسجل في السجل لدى الهيئة من مزاولة المهنة أو حُكم عليه بأي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية ، أو إذا حُرم مدقق الحسابات من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.
‌ب- يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر شطب اسمه من السجل او تعليق ممارسته الاستمرار بمهامه لحين اصدار تقريره حول البيانات المالية للسنة المعين عنها.
‌ج- إذا تكرر أكثر من مرتين صدور عقوبات بحق مدقق الحسابات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية فيتم تعليق ممارسته لتدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لفترة مؤقتة طبقا للقرار الذي يُصدره مجلس المفوضين بهذا الشأن مع فرض غرامة طبقا لاحكام قانون الاوراق المالية، على ان يكون القرار مسبباً، واذا صدر بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فيتم شطب اسمه من السجل.
‌د- يجوز لمدقق الحسابات الذي يتقرر شطب اسمه من السجل او تعليق ممارسته التقدم للهيئة بطلب استئناف ممارسة نشاطه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.

المادة (11):
يُحظر على مدقق الحسابات المسجل لدى الهيئة ان يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان احد اقاربه أو ممثله عضوا في مجلس ادارة /هيئة مديري تلك الجهة، او اذا كان احد اقاربه يملك اسهم او حصص في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.

المادة (12):
لا يجوز لاي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد انتهاء السنة المالية التي صدرت خلالها هذه التعليمات
ان تعيّن مدقق حسابات غير مسجل في السجل لدى الهيئة.

المادة (13):
يبدأ تقديم طلبات القيد في السجل لدى الهيئة بعد مرور شهر على نفاذ هذه التعليمات.