هيئة الأوراق المالية تقر الاسس الاسترشادية للتدابير المتخذة على عمليات التأثير على أسعار الأوراق المالية في بورصة عمان

25-أيلول-2013

أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني الأسس الاسترشادية للتدابير المتخذة على عمليات التأثير على أسعار الأوراق المالية في بورصة عمان كالتالي:

الأسس الاسترشادية للتدابير المتخذة على عمليات التأثير على أسعار الأوراق المالية في بورصة عمان والصادرة استناداً لأحكام المواد
 (8/ب، 12، 21، 22) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرّة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (303/2013) تاريخ 5/8/2013
1- التدابير التي للمجلس إتخاذها على العميل في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول:-

أ‌- فرض غرامة مالية لا يقل مقدارها عن (250) دينار في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة.

ب‌- يتم مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل العميل وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة.

ج-   للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
2- التدابير التي للمجلس إتخاذها على العميل في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق:-

أ‌- فرض غرامة مالية لا يقل مقدارها عن (300) دينار في حال قيامه بالتأثير على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق وقيد المخالفة فــي سجلـه لــدى الهيئــة.
ب‌- يتم مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل العميل وقيد المخالفة في سجله لدى الهيئة.

ج‌-  للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
3- يراعى عند فرض الغرامات المشار اليها في البندين (1 و 2) أعلاه مقدار الربح الذي حققه العميل او الخسارة التي تجنبها من عملية التأثير على السعر.

4- التدابير التي للمجلس إتخاذها على شركة الخدمات المالية المنفذة للأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول:-

أ‌- يتم فرض غرامة لا يقل مقدارها عن (300) دينار على شركة الخدمات المالية التي قامت بتنفيذ الأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة.

ب‌-  يتم مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل الشركة وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة.

ج‌- للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.
5- التدابير التي للمجلس إتخاذها على شركة الخدمات المالية التي قامت بتنفيذ الأمر المؤثرعلى سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق:-
أ‌- يتم فرض غرامة لا يقل مقدارها عن (500) دينار على شركة الخدمات المالية التي قامت بتنفيذ الأمر المؤثر على سعر الورقة المالية خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة.
ب‌-  يتم مضاعفة قيمة الغرامة تراكمياً في حال تكرارها من قبل الشركة وقيد المخالفة في السجل المهني للشركة لدى الهيئة.

ج‌- للمجلس إحالة المخالفات المرتكبة الى المحكمة المختصة.

كما وقرر المجلس استنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
1. تسجيل الإصدار السابع والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 3/9/2016 بمبلغ (50) مليون دينار.
2. تسجيل الإصدار الثامن والأربعين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 8/9/2016 بمبلغ (75) مليون دينار.
3. تسجيل الإصدار الستين من سندات سلطة المياه لعام 2013 استحقاق 29/8/2015 بمبلغ (20) مليون دينار أردني.