مشروع تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013

22-تموز-2013

انسجاماً مع أهداف هيئة الأوراق المالية في تنظيم سوق رأس المال وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها وكذلك حماية حقوق المساهمين، وضمن إطار تنظيم العلاقة المالية بين الوسطاء الماليين وعملائهم تطرح هيئة الأوراق المالية مشروع تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013.
وتطرح هيئة الأوراق المالية هذا المشروع على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة وغيرهم لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك للإحاطة بهذه الآراء والمقترحات وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013 بصورتها النهائية، علما بأن التعليمات أدناه هي بمثابة "مسودة عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.

شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
ملاحظة - يمكن إرسال الآراء والملاحظات على النحو التالي:
 بالبريد الالكتروني: info@jsc.gov.jo
بالفاكس: 2615-568 06

مشروع تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013
صادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بالاستناد للمادتين (55) و(123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرّة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم(              ) تاريخ (               ).

-------------------------------------------------

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات" تعليمات التعامل النقدي وفصل الحسابات لسنة 2013 " ويعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يقره المجلس.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية وتعليمات الترخيص والاعتماد المعمول بها.

المادة (3)
يتم التعامل بين الوسيط المالي وعميله لغايات التداول بالسوق بأسلوب التعامل النقدي من خلال اتفاقية فتح حساب نقدي للعميل لدى الوسيط المالي حيث يتم تسوية قيمة الأوراق المالية المشتراة والمباعة للعميل بالكامل من خلال هذا الحساب.

المادة (4)
أ-على العميل أن يودع مسبقا في حسابه النقدي لدى الوسيط المالي قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها وذلك قبل تنفيذ أمر الشراء  وعلى الوسيط  قيد قيمتها في حساب العميل النقدي وذلك فور استلامه لها.
ب- على الوسيط المالي التأكد من وجود رصيد نقدي كافٍ في حساب العميل النقدي لاستيفاء كامل قيمة الأوراق المالية المشتراة لصالح العميل في اليوم الذي يسبق إتمام إجراءات التسوية المالية مع المركز.
ج- على الوسيط المالي إجراء التسويات المالية مع عملائه من المستثمرين المؤسسيين من خلال ثلاثة أيام عمل من تنفيذ عملية الشراء كحد أقصى, مع عدم السماح ببيع الاوراق المالية المشتراه قبل استلام قيمة الشراء من العميل.

المادة (5)
   على الوسيط المالي ايداع قيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها لصالح عملائه في الحساب الخاص بأموال العملاء، المشار إليه في المادة (10) من هذه التعليمات، فور استلامها منهم.

المادة (6)
على الوسيط المالي التأكد من ملكية عميله للأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع وبأنها غير محجوزة أو مرهونة وغير مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق بها.

المادة (7)
 على الوسيط المالي قيد القيمة الصافية لاثمان بيع الأوراق المالية لصالح العميل في حساب العميل النقدي بتاريخ البيع.

 المادة (8)
 على الوسيط المالي إيداع قيمة الأوراق المالية المباعة لصالح عملائه في الحساب الخاص بأموال العملاء، المشار إليه في المادة (9) من هذه التعليمات،  فور الانتهاء من إجراءات التسوية الخاصة بها لدى المركز، ويحق للعميل قبض أثمان الأوراق المالية المباعة لصالحه في يوم العمل التالي من إجراءات التسوية تلك.


المادة (9)
على الوسيط المالي ولغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- فتح حسابات مصرفية لدى البنك وذلك كما يلي:
1- حساب او حسابات خاصه بأموال الوسيط المالي:- ويستخدم هذا الحساب لإيداع الأموال الخاصة بالوسيط المالي وسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته.
2- حساب خاص بأموال العملاء: ويستخدم  هذا الحساب لإيداع وسحب كافة الأموال المتعلقة بحسابات العملاء بما في ذلك:-
أ- إيداع المبالغ الخاصة بالعملاء والمقبوضة من قبل الوسيط المالي لغايات شراء الأوراق المالية، وذلك في موعد أقصاه يوم العمل التالي ليوم قبض تلك المبالغ.
ب- تسديد المبالغ المستحقة على العملاء بعد تنفيذ اوامر الشراء الخاصة بهم وذلك لاستكمال اجراءات التسوية مع المركز.
ج- قبض المبالغ المستحقة للعملاء بعد تنفيذ أوامر البيع الخاصة بهم وذلك حال انتهاء إجراءات التسوية مع المركز.          
د - تسديد المبالغ المستحقه للعملاء جراء تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية الخاصة بهم ويجب ان يتم التسديد بموجب تحويلات أو حوالات بنكية حسب واقع الحال، أو بموجب شيكات محررة أصولياً على أن يختم الشيك بعبارة "يصرف للمستفيد الأول فقط".
ب-  يتوجب على الوسيط المالي تضمين اتفاقية فتح الحساب الخاص بأموال العملاء مع البنك بان الأموال المودعة في هذا الحساب تعود الى عملائه.

المادة (10)
أ‌- على الوسيط المالي إعداد مذكرة تسوية بنكية للحساب الخاص باموال العملاء أسبوعيا. واجراء مطابقة بين ذلك الحساب وحسابات العملاء في دفاتر الوسيط المالي.
ب‌-  يجب ان يتطابق رصيد الحساب الخاص باموال العملاء لدى البنك مع مجموع المبالغ المترتبة على الوسيط المالي لعملائه.

المادة (11)
  على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بما يلي:-
1- أسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي والحساب الخاص بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها.
2- كافة المعلومات عن الحسابات والتي تم فتحها لدى البنوك وأية تعديلات تطرأ على هذه المعلومات على أن تشتمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من الحساب الخاص بأموال العملاء والحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي.

المادة (12)
يحق للهيئة أو أية جهة تخولها الإطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بأموال الوسيط المالي وتلك الخاصة باموال العملاء المشار إليها في المادة (9) من هذه التعليمات والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على الحساب، كما وعلى الوسيط المالي تمكين الهيئة أو الجهة المخولة من ذلك. وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.

المادة (13)
يحظر على الوسيط المالي قبول أو تحرير أي شيكات مؤجلة الدفع من وإلى عملائه.

المادة (14)
أ‌- تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يمنع الوسيط المالي من إجراء أي مناقلة أو تقاص داخلي في دفاتره  بين حسابات عملائه أو بين حساباته وحسابات أي عميل لديه.
ب‌- كما يمنع اجراء اي مناقلة بين حساباته والحساب الخاص باموال العملاء لدى البنك وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.

المادة (15)
أ‌-  تعتبر الأموال والأوراق المالية الخاصة بالعميل والتي تحت سيطرة الوسيط المالي وديعة مدنية لديه وتكون ملكاً خالصاً للعميل وتستخدم فقط لغايات التداول الخاصة به، ولا يجوز للوسيط المالي استخدام  أموال العميل أو أوراقه المالية لأي غاية أخرى أو لمصلحة الوسيط المالي الخاصة أو لصالح الغير.
ب‌- يحظر على الوسيط المالي استخدام الأموال الخاصة بأحد عملائه لتمويل عميل آخر أو لتمويل مشترياته هو كوسيط مالي من الأوراق المالية.
ج-  على الوسيط المالي استخدام أمواله الخاصة لتسديد أثمان الأوراق المالية المشتراة من قبله لصالح عملائه الذين لم يسددوا أثمانها لأي سبب من الأسباب ويحظر عليه استخدام أموال العملاء الآخرين لهذه الغاية.

المادة (16)
أ‌- لا تخضع الأموال المودعة في الحساب الخاص بأموال العملاء، المشار إليه في المادة (10) من هذه التعليمات، والأوراق المالية العائدة لعملاء الوسيط المالي والتي تحت سيطرته لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي يخضع لها الوسيط المالي، وأن يتم تضمين ذلك فيما يتعلق بالاموال المودعة في حساب العملاء في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.
ب‌- يحظر على الوسيط المالي الاحتفاظ بالأموال المودعة في الحساب الخاص بأموال العملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في هذا الحساب، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.

  المادة (17)
أ- على الإدارة التنفيذية لدى الوسيط المالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الوسيط المالي بعملية فصل أموال العملاء عن أموال الوسيط المالي بشكل دائم ومستمر، والتأكد من أن أموال العملاء لا تستخدم إلا للغايات المحددة بهذه التعليمات.
ب- على ضابط الامتثال لدى الوسيط المالي متابعة قيام الوسيط المالي بتطبيق أحكام هذه التعليمات. وتقديم تقارير دورية حول نتائج متابعته بهذا الخصوص بشكل دوري للهيئة.

المادة (18)
على الوسيط المالي عند اعداد البيانات المالية ان يظهر رصيد الحساب الخاص باموال العملاء كبند مستقل عن رصيده لدى البنك.
المادة (19)
تلغى تعليمات التعامل النقدي بين الوسطاء الماليين وعملائهم لسنة 2005.