مشروع قانون الأوراق المالية يواكب المستجدات في البورصات العالمية ويوفر الحماية للمستثمرين والسوق
25-نيسان-2017
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية وتعديلاته التي أقرها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، إنما جاء لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تشهدها أسواق المنطقة والبورصات العالمية سواء على صعيد تطوير التشريعات أو فيما يتعلق بإجرءات التداول والاستثمار في الأوراق المالية والانفتاح على أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية أو على صعيد تنويع الأدوات المالية في السوق هذا فضلاً عن تعزيز حماية المستثمرين والسوق وبيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من المخاطر المحتملة.
وتتضمن أبرز التعديلات وضع فصل كامل لتنظيم صناديق الاستثمار المشترك حيث أن النصوص الحالية في فصل صناديق الاستثمار المشترك غير واضحة، وتتضمن صعوبات في التطبيق خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة التي تنشىء صناديق الاستثمار، مما أدى إلى إحجام مدراء الاستثمار عن إنشاء هذه الصناديق في الأردن، بل إن بعضهم فضل إنشاءها خارج المملكة. ولمعالجة الأمر، تضمنت التعديلات اعتماد النمط التعاقدي وهو النمط الشائع لتأسيس صناديق الاستثمار بالإضافة إلى الصيغ الأخرى بحيث يتم إنشاء هذه الصناديق من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
ومن ناحية أخرى فقد تم توحيد مرجعية الرقابة على الشركات المساهمة العامة وألغى ازدواجيتها. تسهيلاً على المستثمرين حيث تم تكليف الهيئة بممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق بحيث يمارس مجلس مفوضي الهيئة طبقاً لذلك صلاحيات الوزير الواردة في قانون الشركات ويمارس رئيس الهيئة صلاحيات مراقب الشركات.
وكنتيجة لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية لهذا التحويل، واعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان وتنتقل إليها التزاماتها وحقوقها، فلقد ألغيت من القانون المواد الخاصة ببورصة عمان.
كما تضمنت التعديلات منح الهيئة صلاحية وضع قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة وجعل بعض هذه القواعد إلزامية بحيث تلتزم هذه الشركات بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية بدلاً من الوضع الحالي الذي يجعل تطبيق هذه القواعد اختيارياً.
ونظمت التعديلات الجديدة موضوع التمويل على الهامش وخاصة فيما يتعلق منها بمنح الوسيط المرخص له بالتمويل على الهامش حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية المموله منه وفق نظام التمويل على الهامش.
ومنح القانون مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الحق في اتخاذ تدابير ناجعة عند وقوع مخالفات قانونية أبرزها: وقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالف، وتعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف، وتعليق تعامل المخالف في السوق المالي بالإضافة إلى فرض غرامة عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة وحيثياتها، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المخالفات المرتكبة إلى محكمة بداية عمان بصفتها المحكمة المختصة وفقاً للقانون.
وكلف القانون هيئة الأوراق المالية بتنظيم عمل ( صندوق حماية المستثمرين) والذي يهدف إلى حماية المستثمر من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها من خلال تعامله مع الوسطاء، وعندما يعجز الوسيط عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستثمر، وذلك بوضع نظام يصدر عن مجلس الوزراء يبين آلية عمله وكيفية إدارته وتحديد الأسس لتعويض المستثمرين بشكل عادل وشفاف.