تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية

07-أيار-2013

تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية الذي يجب أن يتوفر في العمل العام وفيمن يقوم بهذا العمل، أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته التي عقدها برئاسة السيد محمد صالح الحوراني بتاريخ 29/4/2013 تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء الزوجة والأولاد القصر.
ومن أبرز ماتضمنته هذه التعليمات ضرورة أن يقوم الموظف بالتصريح خطياً عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو زوجته أو أولاده القصر، كما تمنع التعليمات الموظف الاقتراض من شركات الوساطة بأي شكل من الأشكال لغايات الاتجار بالأسهم، ومنعه من التوسط في شراء أو بيع الأوراق المالية أو استغلال أيه معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وذلك تحت طائلة المسؤولية. وتنطبق هذه التعليمات على رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالإضافة إلى الضوابط والمحددات الأخرى المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، كما تنص التعليمات وضع ضوابط على هذا التعامل والمبينة تالياً:
*  أ- على الموظف  خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو تاريخ نفاذ هذه التعليمات أن يقدم تصريحاً خطياً للمرجع المختص عن الأوراق المالية التي تحت تصرفه وعن اي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه. وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.
ب- يتم التصريح على النموذج الذي يعتمده المرجع المختص لهذه الغاية ويسلم بظرفٍ مغلق لأمين سر المجلس الذي يرفعه مغلقاً إلى المجلس.
ج- يحظر على الموظف أن يمتلك حصصاً في أي شركة خدمات مالية، وفي حالة وقوع أي حصص بإسمه فعليه إعلام المرجع المختص بذلك خلال ثلاثة أيام عمل، كما يتوجب التصرف بها خلال ثلاثة أشهر.
د- يحظر على الموظف شراء الأوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية المساهمه العامة.
هـ- يحظر على الموظف شراء الأوراق المالية غير المدرجة أو الموقوفة عن التداول أو المعلق إدراجها أو غير المتداولة التي يجري تنفيذ العمليات الخاصة بها من  خلال المركز.
* على الموظف أن يتعامل بالأوراق المالية على أساس التعامل النقدي ويحظر عليه:
أ‌- التعامل بأسلوب التمويل على الهامش.
ب- الاقتراض من البنوك  لغايات تمويل عمليات شراء الأوراق المالية.
ج‌- رهن الأوراق المالية لغايات تمويل عمليات شراء الأوراق المالية.

*  يحظر على الموظف التوسط في شراء وبيع أوراق مالية معينة أو الدعاية لها أو إعطاء الرأي والمشورة للغير عن أداء شركات الخدمات المالية والمعتمدين أو لأي جهة لها علاقة بتداول الأوراق المالية.

*  يحظر على الموظف ما يلي:
أ‌- شراء وبيع الأوراق  المالية بناءً على معلومات حصل عليها بحكم وظيفته.
ب‌- استغلال أي معلومات اطلع عليها بحكم وظيفته لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر.