إجراءات معالجة الذمم غير العاملة لدى شركات الوساطة المالية
07-أيار-2013
تحقيقاً لأهداف هيئة الأوراق المالية في حماية المستثمرين بالأوراق المالية وحماية سوق رأس المال مما قد يتعرض له من مخاطر، أعدت الهيئة حزمة من الإجراءات لمعالجة الذمم المدينة لدى شركات الوساطة المالية للارتقاء بالوضع المالي لتلك الشركات إلى المستوى المطلوب من حيث نوعية وجودة أصولها والتي تنعكس بالضرورة على حقوق مساهمي تلك الشركات.
وتعتبر هذه الإجراءات بمثابة خطوة تمهيدية للنهوض بالتعامل في شركات الوساطة المالية إلى أفضل الممارسات المالية والتي تضمن سلامة الوضع المالي لشركات الوساطة المالية، وتعزز قدرتها على الاستمرار بأداء وظائفها الرئيسية وغاياتها الأساسية والتي لا يعتبر الإقراض بأي شكل من الأشكال جزء منها.
وتطرح هيئة الأوراق المالية مسودة هذه الإجراءات على كافة أطراف سوق رأس المال من وسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم في الإجراءات خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لإجراء ما تراه الهيئة مناسباً من تعديلات لهذه الإجراءات قبل اعتمادها بصفة نهائية .
يمكن إرسال الآراء والملاحظات إلى الهيئة على النحو التالي:
البريد الالكتروني: info@jsc.gov.jo
الفاكس: 5682615
----------------------------------------------
إجراءات معالجة الذمم غير العاملة لدى شركات الوساطة المالية
لمعالجة الوضع الحالي للذمم المدينة لدى شركات الوساطة المالية، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية واستناداً لأحكام المادتين (8) و (12) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 اعتماد الإجراءات التالية لمعالجة الذمم غير العاملة لدى شركات الوساطة المالية.
أولاً: ( أ ) الأصل إن وجود ذمم غير عاملة يتطلب إعداد مخصصات فورية تغطي هذه الذمم.
(ب) في حال عدم مقدرة شركة الوساطة المالية على إعداد كافة المخصصات المطلوبة في البند ( أ ) من هذه المادة يمكنهم إعداد تلك المخصصات على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى وبالتساوي وبموافقة مسبقة من الهيئة، وشريطة حصول الشركة من عملائها على ضمانات إضافية مقبولة من قبل الهيئة.
ثانياً: تصنيف الذمم:
تُصنف ذمم الوساطة المالية لغايات تكوين المخصصات والحصول على ضمانات إضافية على النحو التالي:
1) ذمم عاملة :
وتضم الذمم التالية:
أ- الذمم التي عمرها ثلاثة أشهر أو اقل.
ب- الذمم التي عمرها أكثر من ثلاثة أشهر ومغطاة بأوراق مالية متداولة تم تفويض الشركة من قبل العميل بالتصرف بها شريطة ان لا تتجاوز مدة احتفاظ الشركة بهذه المديونية والاسهم لمدة تزيد من سنتين.
2) ذمم غير عاملة:
أ) الذمم التي عمرها أكثر من ثلاثة أشهر وغير مغطاة بأوراق مالية متداولة تملك الشركة حق التصرف بها.
ب) الذمم المغطاة بأوراق ماليه متداولة تملك شركة الوساطة حق التصرف بها ولكن عمرها أكثر من سنتين.
3) ذمم تحت المراقبة:
هي الذمم غير العاملة والتي خضعت للجدولة ليتم سدادها ضمن برنامج زمني، وكما هو مبين في البند ثالثاً من هذه الإجراءات.
ثالثاً: جدولة الذمم:
يمكن للشركة وبموافقة الهيئة إجراء جدولة لذمم عملائها غير العاملة( وضع برنامج زمني لمعالجتها)، ضمن الضوابط والشروط التالية:
1) على الشركة التي ستقوم بجدولة ذمة أي من عملائها الحصول على ضمانات إضافية مقبولة من الهيئة، كشرط أساسي ومسبق لعملية الجدولة وضمن الشروط الواردة في البند (1/سادساً) من هذه الإجراءات، وتعتبر هذه الذمم ذمماً تحت المراقبة.
2) يتوجب على العميل أن يدفع دفعة نقدية لا تقل عن (10%) من قيمة ذمته التي ستخضع للجدولة
3) تكون الأقساط شهرية أو ربع سنوية على الأكثر وبحيث يتم سداد الذمة خلال مدة أقصاها (3) سنوات.
4) في حال عدم التزام العميل بسداد (3) أقساط شهرية متتالية، او قسطين ربع سنويين متتاليين:
أ- تتم إعادة تصنيف الذمة من ذمة تحت المراقبة إلى ذمة غير عاملة ويطبق عليها الأحكام الواردة في البند (2/خامساً) من هذه التعليمات.
ب- بما أن الذمة أصبحت غير عاملة، فإنها تخضع لأحكام إعداد المخصصات حسب هذه الإجراءات، على أن يحسم من المدة المقبولة لإعداد المخصصات البالغة ثلاث سنوات كحد أقصى فترة الجدولة التي لم يتم الالتزام بها.
رابعاً: الضمانات المقبولة:
1) الاصل إن الأوراق المالية هي الضمانة الوحيدة المقبولة للذمم.
2) في حال تصنيف الذمة غير عاملة بسبب تعذر تحصيل الذمة المدينة من العميل بعد مرور ثلاث اشهر على نشوئها وكانت غير مغطاه باوراق مالية و/أو تعذر تشكيل مخصصات فوراً إزاء تلك الذمة، فإن على الشركة الحصول على ضمانات إضافية مقبولة من قبل الهيئة لأغراض جدولة الذمة غير العاملة أو تقسيط إعداد المخصصات المطلوبة إزائها لأكثر من فترة مالية واحدة حسب ما هو منصوص عليه لاحقاً.
خامساً : يُراعى بشأن العقارات لدى شركات الوساطة ما يلي:
أ- يجوز لشركات الوساطة المالية الحصول على ضمانات عقارية من العميل صاحب الذمة غير العاملة لغايات تطبيق هذه الإجراءات.
ب- يُحظر على شركات الوساطة تملّك العقارات إلا للغايات المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لكل منها.
ج- لا يجوز تملّك العقارات سداداً للذمم المدينة.
سادساً:
يتوجب تكوين المخصصات التالية لذمم الوساطة العاملة وتحت المراقبة:
مخصص عام وبالنسب التالية:
أ- الذمم العاملة و بنسبة (1%) من مجموع هذه الذمم.
ب- الذمم تحت المراقبة:
(2%) من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الأولى .
(3%) من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الثانية.
(5%) من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الثالثة.
سابعاً : شروط وأحكام عامة:
1) لغايات قبول ضمانات إضافية عقارية لأغراض كل من جدولة الذمم تحت المراقبة وتقسيط المخصصات (الذمم غير العاملة) يراعى ما يلي:
أ- أن يكون الرهن لصالح شركة الوساطة المالية ومن الدرجة الأولى.
ب- أن لا يكون العقار مملوكاً على الشيوع.
ج- لأغراض قياس مدى كفاية الضمانة يؤخذ (70%) من القيمة التقديرية للعقار داخل حدود أمانة عمان و (50%) من القيمة التقديرية للعقار خارج حدود أمانة عمان.
د- لقياس القيمة التقديرية للعقار، تؤخذ تقديرات حديثة لثلاث مخمنين وتؤخذ القيمة الوسطية لتقديراتهم،على أن لا تزيد القيمة الوسطية التقديرية فى كل الاحوال عن تقدير دائرة الاراضي.
ه- يكون الرهن لصالح شركة الوساطة بموجب سندات غب الطلب وقابلة للتحويل.
2) إن إعداد المخصصات متطلب إلزامي على الشركة بغض النظر عن نتائج أعمالها ربحا أو خسارة.
3) في حال وجود اتفاقية بين الشركة وعملائها على قيد فوائد على الذمم، نؤكد عدم إدراج فوائد الذمم غير العاملة ضمن الإيرادات وإظهارها في الميزانية تحت بند " فوائد معلقة".
4) في حال عدم التزام أي شركة وساطة مالية ببناء المخصصات المترتبة عليها وفقاً لهذه الإجراءات فإنه:
أ ) يؤخذ كامل النقص في المخصصات بالاعتبار لأغراض احتساب نسب الملاءة وكافة المؤشرات المالية.
ب) يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.
5) أ- يجب على شركات الوساطة المالية عدم زيادة ذمم العملاء التي تخضع للجدولة أو تقسيط المخصصات.
ب-لا يجوز لشركة الوساطة المالية التي لديها ذمم وساطة غير عاملة غير مغطاة بمخصصات كاملة إجراء أي معاملات من شانها زيادة قيمة ذمم الوساطة لديها.
6) لا يجوز لشركة الوساطة المالية التي لديها نقص في المخصصات او تخضع لتكوين مخصصات تدريجية توزيع أرباح على مساهميها قبل استكمال المخصصات المطلوبة كما لا يجوز لها إجراء اي عملية يترتب عليها خروج تدفقات نقدية من الشركة تؤثر بالنهاية سلبا على حقوق المساهمين ( مثل جاري الشركاء المدين، شراء أسهم خزينة، ...... ).
7) على شركة الوساطة المالية التي تطبق عليها هذه الإجراءات وتقوم بتقسيط المخصصات إيراد إيضاح ضمن تقريرها السنوي بهذا الخصوص يبين أن تقسيط المخصصات تم بموافقة هيئة الأوراق المالية.
8) على شركة الوساطة المالية وخلال المدة المسموح بها لإعداد المخصصات استرداد حقوقها من خلال تسييل الضمانات الإضافية التي حصلت عليها .
9) لأغراض قانونية ومحاسبية ، تبقى الذمة غير العاملة مثبتة في دفاتر شركة الوساطة المالية، ويبقى المخصص ظاهراً أيضاً في سجلاتها، لحين تمكنها من استرداد قيمة الذمة من خلال تسديد العميل النقدي و/أو تسييل الضمانات ولا يجوز رد الضمان للعميل تحت أي ظرف إلا إذا تمكن من تسديد ذمته نقدا.
10) يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين لشركات الوساطة المالية التي تخضع لهذه الإجراءات بتزويد الهيئة بنسخة عن البيانات المالية السنوية ونصف السنوية للشركة بعد اعتمادها مدقق حساباتها الخارجي وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للشركة وقبل إقرارها للتأكد من انعكاس هذه الإجراءات على البيانات المالية للشركة.
11) في حال صدور بيانات مالية لأي شركة وساطة مالية تخالف هذه الإجراءات فان هيئة الأوراق المالية تلزم الشركة بإجراء التصويب اللازم وإعادة نشر البيانات المالية المعدلة التي تعكس تنفيذ ما ورد في هذه الإجراءات، مع الإشارة الصريحة إلى أن التعديل قد تم بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية.
12) لايجوز بأي شكل من الأشكال إعداد مخصصات و/أو شطب ذمم تعود لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين وكافة العاملين في شركة الوساطة وأقاربهم وذوي العلاقة بهم، ولكن يمكن جدولة القائم من هذه الذمم ضمن شروط الجدولة الواردة في البند ثالثاً من هذه الإجراءات شريطة موافقة الهيئة المسبقة على مثل هذه الجدولة.
13) في حال اندماج شركتين ماليتين أو أكثر فان الهيئة تنظر في إمكانية زيادة المدة المسموح بها لجدولة الذمم غير العاملة و/أو تكوين مخصصات مقابل الذمم للشركة الناتجة عن الاندماج.