قانون صكوك التمويل الإسلامي

28-نيسان-2013

عقد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي أول اجتماع له في مقر هيئة الأوراق المالية بتاريخ 25/4/2013 وبحضور أصحاب المعالي والعطوفة السيد محمد صالح الحوراني، السيد منصور حدادين، السيد مجد شفيق ، الدكتور عز الدين كناكرية، السيدة منى المفتي، د. رياض المومني، د. أحمد ملحم، د. محمد عدينات، وقرر المجلس التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على إصدار مشروع نظام الشركة ذات الغرض الخاص وذلك استناداً لأحكام المادة (10/ب) من قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 حسب الصيغة المرفقة.


نظام الشركة ذات الغرض الخاص رقم (          ) لسنة
صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون صكوك التمويل الإسلامي
رقم (30) لسنة 2012


المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام الشركة ذات الغرض الخاص لسنة(       ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الشركات النافذ
المراقب: مراقب عام الشركات
المجلس:  مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي
السجل: سجل الشركات ذات الغرض الخاص

       الشركة:          الشركة ذات الغرض الخاص المسجلة وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة (3):
‌أ. تتخذ الشركة نوع الشركة المساهمة الخاصة الواردة  في القانون .
‌ب. تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات ذات الغرض الخاص) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات القانونية التي تطرأ عليها.
‌ج. يحدد رأسمال الشركة وفقاً لما ينص عليه عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
‌د. لا يجوز إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق مالي  داخل المملكة أو خارجها.

المادة (4):
أ‌. يقدم طلب تسجيل الشركة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبيناً فيه نوع الشركة وغاياتها وأي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المراقب.
ب‌. تخضع الشركة في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام وذلك بعد أخذ موافقة المجلس المبدئية.
المادة (5):
تستفيد الشركة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (20/أ) من قانون صكوك التمويل الإسلامي شريطة التزامها بأحكام المادة (21/أ) من ذات القانون.

المادة (6):
تلتزم الشركة بما يلي:
‌أ. العمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها وفقاً لأحكام المادة (10/د) من قانون صكوك التمويل الإسلامي.
‌ب. أن يكون لها مقر فعلي في المملكة الأردنية الهاشمية ويجوز أن تتخذ مقرها لدى الجهة التي قامت بتأسيسها.
‌ج. تزويد المراقب والمجلس بعنوان الشركة وأرقام هواتفها وصندوق بريدها وبأي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.
‌د. إدراج عنوان الشركة واسمها التجاري (إن وجد) مضافاً إليهما عبارة (ذات الغرض الخاص) على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير.
المادة (7):
‌أ. يجب على الشركة بعد موافقة المجلس وضع قيد لدى الجهات المختصة يتضمن أن موجودات الشركة محل التصكيك هي لغايات إصدار الصكوك حصراً ولا يجوز رهنها أو حجزها أو التنفيذ عليها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال.


‌ب. لا يجوز رفع القيد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد موافقة المجلس.

المادة (8):
أ‌. على الشركة أن تقدم إلى الهيئة والمجلس والمراقب خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية للشركة ما يلي:
1. تقريراً سنوياً يتضمن أعمالها وأنشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها، مرفقاً به ميزانيتها مصدقة من مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها.
2. خطة عمل الشركة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة التالية وبياناً تفصيلياً للتمويل الخاص بتلك الأنشطة والمشاريع.
3. البيانات المالية والمركز المالي ونتائج أعمال المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو تسييله مصدقة من مدقق حسابات المشروع المعين وفق أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي.

ب‌. تحتفظ الشركة بمراسلاتها في مقرها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع الاجتماعات والقرارات وحساب الإيرادات والنفقات وجميع موجوداتها والأنشطة التي قامت بها.

المادة (9):
   أ. يشترط فيمن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو من يمثله أو مديرا عاماً لها الشروط التالية:
1. أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2. أن لا يكون قد حكم عليه من محكمة مختصة بأي عقوبة جنائية أو جنحية في   جريمة مخلة بالشرف أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقداً للأهلية المدنية أو بالإفلاس ما لم يرد له اعتباره.
ب. يشترط في المدير العام ان يكون حاصلاً على المؤهلات المناسبة لشغل هذه الوظيفة.

ج. كل من يفقد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ/2) من هذه المادة يعزل حكماً من منصبه.

د. لا يجوز تغيير مجلس الإدارة أو من يمثله أو المدير العام في الشركة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.
المادة (10):

أ. لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو من يمثله أو مديرها العام  أو أي موظف يعمل في الشركة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها أو أن يعمل في شركة مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها.
ب. لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو احد أعضائه أو من يمثله أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
ج. كل من يخالف أحكام هذه المادة يعزل من منصبه في الشركة بقرار من المجلس.

المادة (11):
أ . على الشركة إعلام المجلس بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين الرئيسيين و شغور مركز أي منهم.

ب . على الشركة ملء المركز الشاغر وفق نظامها الأساسي.

ج. على مجلس إدارة الشركة تزويد المجلس و المراقب بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات .

المادة (12):

 للمراقب بعد الاستئناس برأي المجلس حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين وعلى نفقة الشركة إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق مالكي الصكوك أو ارتكبت أفعالاً تضر بالمصلحة العامة أو بمصلحة مالكي الصكوك أو قيام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاساً أو احتيالاً أو تزويراً أو إساءة ائتمان وبشكل يؤدي إلى المساس بحقوق مالكي الصكوك

المادة (13):
       لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات.
المادة (14):
      مع مراعاة أحكام القانون لا يجوز تصفية الشركة أو شطب تسجيلها إلا بعد إجازة الهيئة و بقرار من المجلس.

المادة (15):
أ‌. يجوز للمراقب تشكيل لجان تدقيق على أعمال وحسابات الشركة وعلى نفقتها وإعلام المجلس بقرار تشكيل هذه اللجان ونتائج أعمالها.
ب‌. تخضع الشركة لرقابة المجلس وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (16):
في الحالات غير منصوص عليها في هذا النظام:
1) تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها أحكام القانون وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.


2)يقرر المجلس المستند إلى توصية الهيئة في حالات التعارض الواردة في البند (1) أعلاه.

المادة (17):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.