قرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية 21/03/2013
31-آذار-2013
وافق مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني على تعديل نص المادة (24) من تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، وذلك بشطب عبارة "وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية والعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخه" ، ليصبح نص المادة (24) من هذه التعليمات كما يلي:-
المادة (24): يتم تشغيل نظام التداول يوميا لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية.
وقد وافق المجلس في نفس الجلسة واستنادا لأحكام المادة (5) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تسجيل الأوراق المالية التالية لدى الهيئة ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية لتسجيلها لديهم:
الإصدار العاشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 4/3/2016 بمبلغ (70) مليون دينار أردني.
الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2013 استحقاق 26/2/2014 بمبلغ (70) مليون دينار أردني.
كما قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/3/2013 اعتماد أسس تعليق شركات الخدمات المالية بناء على طلبها على أن يتم العمل بها اعتبارا من تاريخه، وفيما يلي نص هذه الأسس:
أسس تعليق تراخيص شركات الخدمات المالية بناءً على طلبها
1- تزويد الهيئة بكتاب موقع حسب الأصول يفيد الغاية من طلب الشركة تعليق ترخيصها على أن يتم فيه تحديد المدّة الزمنية للتعليق.
2- تزويد الهيئة بموافقة الهيئة العامة للشركة على طلبها تعليق أعمالها/نشاطها.
3- تقديم بيانات مالية كما هي بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تقديم الطلب وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق حساباتها الخارجي بما في ذلك ما يلي :
- قائمة المركز المالي.
- قائمة الدخل.
- قائمة التدفقات النقدية.
- إيضاحات حول البيانات المالية.
- كشف بالذمم المدينة والدائنة للعملاء المتعاملين بالأوراق المالية
- كشف بالذمم المدينة والدائنة الأخرى المتعاملين مع الشركة.
4 – تزويد الهيئة بكتاب من مدقق الحسابات يفيد بقيام الشركة بمخاطبة عملائها عن صحة أرصدتهم النقدية والسهمية.
5- تزويد الهيئة بما يثبت إعادة جميع الأوراق المالية الواقعة تحت سيطرة الشركة إلى مركز إيداع الأوراق المالية باستثناء الأوراق المالية التي تخص عملائها المدينين .
6- نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين لمدة يومين متتاليين تطلب الشركة بموجبه من عملائها الذين لهم ذمم مترتبة عليها نتيجة التعامل بالأوراق المالية مراجعتها خلال فترة أسبوعين من تاريخ آخر إعلان وتحت إشراف المدقق وتزويد الهيئة بما يرد من مطالبات على الشركة من عملائها إن وجدت.
7- تسوية جميع المطالبات المالية المتعلقة بتسويات مركز إيداع الأوراق المالية وبورصة عمان و تقديم ما يثبت ذلك.
8- تزويد الهيئة بما يثبت قيام الشركة بتسوية الذمم الدائنة لجميع عملائها المتعاملين بالأوراق المالية ومصادقة مدقق حسابات الشركة على ذلك.
9- الإبقاء على رأس المال المطلوب، وللوسيط التقدم بطلب إلغاء تراخيص النشاطات التي لا يرغب في ممارستها وطلب إلغاء كفالاتها مع الإبقاء على ترخيص لنشاط واحد على الأقل مع الإبقاء على الكفالة اللازمة له.
10- تقديم تعهد من قبل الشركة تبين به مسؤوليتها الكاملة عن صحة البيانات التي تم تزويد الهيئة بها، وتحملها لكافة المسؤوليات الناتجة عن قرار التعليق دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن ذلك.
11- أن تحتفظ الشركة بمقر على أن تتوفر فيه كافة الوثائق المتعلقة بأعمال الشركة إضافة إلى قيامها بتسمية ضابط ارتباط مع الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال على أن يكون من الإدارة العليا للشركة لمتابعة أي موضوع له علاقة بالشركة أو عملائها.
12- تعهد من الشركة بقيامها بتصويب كافة أوضاعها المالية والإدارية والتنظيمية عند رغبتها بإنهاء تعليق أعمالها وذلك وفق الأنظمة والتعليمات السارية المفعول في حينه.
13- تقديم الشركة لتعهد يفيد بعدم تأثير تعليق ترخيص مزاولة أعمالها على حقوقها والتزاماتها ومتابعة تحصيل الذمم المترتبة لها بما في ذلك ذمم أعضاء مجلس إدارة الشركة والحسابات التابعة لهم فيما يتعلق بحقوق الشركات المساهمة العامة والتي تكون قد نشأت قبل تاريخ التعليق.
14- يصدر مجلس المفوضين قراره بالموافقة على تعليق أعمال الشركة بناءً على طلبها لمدة تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تم تقديم فيها الطلب. وعلى الشركات الراغبة بتمديد التعليق تقديم طلب التمديد بالتزامن مع طلب تجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة، علماً بان المدة القصوى المسموح بها تعليق الترخيص للشركات الراغبة بذلك هي ثلاث سنوات.
15- أي بيانات إضافية تراها الهيئة ضرورية بهذا الخصوص.
16- للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة بهذا الخصوص.
17- للهيئة رفض طلب أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها الهيئة مناسبة بما يحقق مصالح العملاء وحماية المستثمر وتحقيق الصالح العام.