مسودة تعليمات اتفاقيات التسويق لشركات الخدمات المالية
03-شباط-2013
تحقيقاً لأهداف هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، وكخطوة لإعادة السماح باستخدام اتفاقيات التسويق من قبل شركات الخدمات المالية بشكل يحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية مع الحد من الممارسات السلبية السابقة، قامت الهيئة بصياغة مسودة تعليمات استخدام اتفاقيات التسويق من قبل شركات الخدمات المالية لتتضمن حداً أدنى للشروط الواجب توافرها في أي تعاقد بين شركات الخدمات المالية والمسوّقين.
وتطرح هيئة الأوراق المالية مسودة هذه التعليمات على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققين وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه, وذلك لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج التعليمات بصيغتها النهائية, علما بأن التعليمات أدناه هي بمثابة "مسودة عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
يمكن إرسال الآراء والملاحظات إلى الهيئة على النحو التالي:
البريد الالكتروني: info@jsc.gov.jo
الفاكس: 5682615
---------------------------------------------
السماح لشركات الخدمات المالية بعقد اتفاقيات تسويق شريطة توفر المتطلبات التالية في أي من اتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية مع المسوق:
يجب أن تكون الاتفاقية خطية ومع شخص اعتباري، وتوقع الاتفاقية من قبل المدير التنفيذي للشركة ويتم مصادقتها من قبل احد أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة مديري الشركة المفوض من قبلهم لهذه الغاية، مع مراعاة ما يلي:
-
يجب أن تنحصر أعمال الشخص الاعتباري "المسوق" بجلب العملاء فقط دون ممارسة أية أعمال أخرى تدخل ضمن مفهوم أعمال الخدمات المالية.
-
يجب أن لا يتم التعامل مع العملاء المستقطبين إلا من خلال التعامل النقدي أو التمويل على الهامش.
-
لا يجوز وبأي شكل من الأشكال أن يتم التداول بحسابات العملاء الملحقين بالاتفاقيّة لأغراض الحصول على عمولة التداول فقط (Churning).
-
لا يجوز أن يقوم المسوّق بالحصول على تفاويض أو وكالات عدلية بإدارة حساب العملاء الذين استقطبهم للتعامل مع الشركة.
-
لا يجوز أن يقوم المسوق باستقطاب عملاء ذوي علاقة به، وهم الأشخاص أدناه:
-
الشركات الحليفة.
-
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا للشركة من غير الشركاء/ المساهمين.
-
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا للشركة الحليفة.
-
أي شخص يمتلك (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركات الحليفة.
-
أقارب (الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والأولاد).
-
صناديق ادخار العاملين لدى الشخص الاعتباري المتعاقد معه كمسوق.
-
يجب أن تنسجم الاتفاقية في كلّ وقت من الأوقات مع قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفي حال صدور أي تعديل أو قرار يتعارض مع أي بند من بنود الاتفاقيّة يتم تعديل الاتفاقية بما يتناسب مع ذلك.
-
يجب أن تتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود ينص عليها صراحةً و بطريقة لا تحتمل أي تفسير قانوني آخر:
-
النسبة المتفق عليها تحت مسمى عمولة تسويق.
-
آلية احتساب عمولة التسويق وتحديدها بإجمالي حجم تداول العملاء الذين يتم جلبهم من قبل المسوّق.
-
مدة الاتفاقية، طريقة إنهاء الاتفاقية، آلية تغيير أي بند بالاتفاقية وآلية التبليغ القانوني.
-
خضوع بنود الاتفاقية و توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
-
الجهة المختصة بحل أي خلاف قد ينشأ مستقبلاً.
-
مسؤولية إعلام العملاء المستقطبين للشركة من قبل المسوّق عن طبيعة العلاقة التعاقدية ما بين شركة الخدمات المالية والمسوق على طرفي الاتفاقية.
-
يرفق بالاتفاقية في كل وقت من الأوقات مجموعة من الملاحق تشمل البنود التالية:
-
أسماء العملاء المستقطبين ويتم تحديث الأسماء بصورة مستمرة.
-
صورة عن طلب فتح الحساب واتفاقية التعامل بالأوراق المالية التي تمت بين الشركة والعملاء المستقطبين.
-
إقرار من العملاء المستقطبين باطلاعهم وموافقتهم على الاتفاقية الموقعة بين الشركة والمسوق.
-
صور عن النموذج الخاص والمعد لغايات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية والموقع من قبل العميل.