مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص بذلك

15-أيلول-2014

مشروع " تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وقيدهم في السجل الخاص بذلك "
صادرة بالاستناد لاحكام المادتين (8) و (12/ن) من قانون الاوراق المالية
رقم (76) لسنة 2002


المادة (1)
 تسمى هذه التعليمات " تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وقيدهم في السجل لسنة 2014" ويعمل بها اعتباراً من  /    /2014.
المادة (2):
مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
السجل: سجل مدققي الحسابات المنسبين من الجمعية والموافق عليهم من الهيئة لتدقيق الجهات        الخاضعة لرقابة الهيئة.
الموظف: موظف مكتب التدقيق الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
المهنة: مهنة التدقيق الخارجي للحسابات وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به
مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به.
مكتب التدقيق: المكتب الذي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خلاله والمسجل لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الأقرباء: الزوج و الزوجة والاولاد القصر.

المادة (3):
‌تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

المادة (4)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها،  يجوز لأي مدقق حسابات مرخص لممارسة المهنة التقدم  للهيئة من خلال الجمعية بطلب قيد اسمه في السجل شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
‌أ- ان يكون مقيدا في سجل مزاولي مهنة التدقيق  لدى الجمعية وحاصلاً على إجازة مزاولة مهنة  سارية المفعول.
‌ب- ان لا تقل خبرته العملية كمدقق مزاول في المملكة الاردنية الهاشمية  في مجال تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عن سنتين  بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى الجمعية، و ان لا تقل عن ثلاث سنوات في حال كانت الخبرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية .
‌ج-  ان لا يكون قد حُرم من مزاولة المهنة مؤقتاً او صدر بحقه حكماً جزائياً قطعياً نتيجة ارتكابه اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة .
‌د-   ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين.

الماد(5)
(أ) على مدقق الحسابات الذي يرغب  في القيد في السجل التقدم بطلب خطي للهيئة من خلال  الجمعية مرفقاً به البيانات التالية:.
1. البيانات الاساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية الجمعية وعناوين الاتصال
2. .شهادة عدم محكومية حديثة.
3.  شهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدقق الحسابات تُثبت قيامه بتدقيق شركات خاضعة لرقابة الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين.
4.  تقديم اقرار خطي يتعهد بموجبه بما يلي:
أ- اقرار بالاطلاع على قانون الاوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
ب- الالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن.
ج-  الالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
د- الالتزام بابلاغ الهيئة فور فقد احد متطلبات أو شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ه- الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب للمصالح.
و- الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.
(ب) تقوم الجمعية  بعد التاكد من توافر الشروط بتزويد الهيئة بطلب مدقق الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ استلامه مرفقا به كافة الوثائق التي قدمها مدقق الحسابات في الطلب.

المادة (6):
يشترط في مكتب التدقيق الذي سيزاول من خلاله مدقق الحسابات  التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة استيفاء الشروط التالية:
‌أ- أن لا يقل عدد المدققين المجازين لدى مكتب التدقيق عن اثنين  عدا الشريك.
ب- ان لا يقل اعضاء فريق التدقيق عن اثنين احدهما مدقق حسابات مجاز.
ج- أن يكون  الموظفون متفرغين  كليا للعمل لدى مكتب التدقيق ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت اسم مكتب التدقيق.
د- أن يكون أعضاء فريق تدقيق الحسابات لدى مكتب التدقيق حاصلين على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
هـ) أن تكون خبرة احد اعضاء فريق التدقيق من الموظفين سنتين على الاقل.
‌و- تزويد الهيئة بقائمة باسماء الشركاء ومدققي الحسابات المجازين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة وجنسياتهم ونماذج تواقيعهم.
ز- ‌ شهادات العضوية لدى الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
ح- ‌شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.

المادة (7)
(أ) يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب القيد في السجل او رفضه خلال شهر من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة على ان يكون قرار الرفض مسبباً.
(ب)  يجوز لمدقق الحسابات الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض خلال اسبوع من تاريخ تبلغة بالقرار، وعلى المجلس الرد على الاعتراض خلال مدة اقصاها شهر من استلام الهيئة للاعتراض وفي حال  رفض الطلب  يعتبر قرار الرفض نهائياً.

المادة (8)
على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مراعاة الامور التالية:
أ- الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة باعمال التدقيق عن فرق العمل المكلفة باعمال الاستشارات المالية والادارية لذات العميل.
‌ب-  ان يتم تعيينه لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز اربع سنوات متتالية، ويجوز تعيين احد الشركاء أو احد المدققين المزاولين لدى مكتب التدقيق بعد ذلك لذات المدة، ويتم احتساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة او  او من تاريخ تعيينه من قبل مراقب الشركات بناء على تنسيب مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها.
‌ج- الالتزام بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ.
‌د-  الالتزام بابلاغ مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها والهيئة فور اكتشاف أية مخالفات جوهرية وهامة أو تعرض الشركة لأي امور تؤثر سلباً على أوضاعها المالية و/أو الادارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.

المادة  (9)
على مدقق حسابات  الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة  المقيد في السجل وجميع موظفي فريق التدقيق الخاضعين لاشرافه ان يلتزموا بقواعد السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أو أي قواعد سلوك مهني معتمده من الجمعية.

المادة (10)
‌أ- في حال تبين للمجلس  ارتكاب مدقق الحسابات  المقيد اسمه في السجل  لاخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة فللمجلس اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:
1. قيد المخالفة في السجل المهني لدى الهيئة.
2. فرض غرامة مالية وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية المعمول به.
3. تعليق قيده اسمه في السجل للفترة التي يراها مناسبة.
4. شطب قيد اسمه في السجل.
‌ب-  إذا صدر  بحق مدقق الحسابات أي عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين  فيتم تعليق قيده في السجل لفترة مؤقتة وفق قرار المجلس على ان يكون القرار مسبباً، واذا صدر بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فللمجلس شطب اسمه من السجل.
‌‌ج-  يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر تعليق قيد اسمه في السجل الاستمرار بمهامه لحين اصدار تقريره حول البيانات المالية  المطلوبة  للفترة التي تقرر فيها تعليق قيده سواء كانت هذه البيانات ربعية او نصف سنوية او سنوية ، وعلى مجلس ادارة الشركة المعنية او هيئة مديريها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات جديد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
د-  إذا  صدر بحق مدقق الحسابات باي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية ، أو إذا حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية،  فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.

المادة (11)
يُحظر على مدقق الحسابات المقيد في السجل  ان يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان احد اقاربه عضوا في مجلس ادارة تلك الجهة او هيئة مديريها ، او اذا كان احد اقاربه يملك اسهماً او حصصاً في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.

المادة (12)
لا يجوز لاي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد انتهاء السنة المالية التي صدرت خلالها هذه التعليمات ان تعيّن مدقق حسابات غير  مقيد في السجل .