هيئة الأوراق المالية تقر تعليمات التمويل على الهامش
02-كانون الثاني-2014
قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/ 2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استناداً لاحكام المواد (12/ ف) و (47) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على تعديل "تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2006" على ان يتم العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ 1/1/2014، كالتالي:
تعليمات التمويل على الهامش والصادرة استناداً لأحكام المادتين (12/ف) و(47) من قانون الأوراق المالية رقم )76) لسنة 2002 (والمعدلة بموجـــب قرار مجلس المفوضين رقم (485/2013) تاريخ 25/11/2013)*
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمويل على الهامش لسنة 2006)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 15/3/2006.
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــــون : قانون الأوراق المالية المعمول به.
الهيئـــــة : هيئة الأوراق المالية.
المجلــــس : مجلس مفوضي الهيئة.
المـركـــز : مركز إيداع الأوراق المالية.
الســــوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة
الوسيط المالي : الوسيط المالي الاعتباري المرخص له ممارسة أعمال التمويل على الهامش.
حساب التمويـل : حساب خاص للعميل لدى الوسيط المالي لغايات التمويل على الهامش بموجب اتفاقية بين الطرفين
على الهامـش
الهامش الأولي : ما يودعه العميل لدى الوسيط المالي في حساب التمويل على الهامش من مبالغ مالية أو أوراق مالية مسموح تمويلها على الهامش وفقاً للنسبة المقررة من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش قبل تنفيذ أمر الشراء.
* يتم العمل بهذه التعديلات اعتباراً من 1/1/2014
هامش الصيانـة: الحد الأدنى لمساهمة العميل في القيمة السوقية للأوراق المالية فــي حساب التمويل على الهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.
سقف التمويــل: الحد الأعلى المسموح به لمجموع مبالغ التمويل على على الهامـش الهامـــش الممنوحة من الوسيط المالي لكافة عملائه
الشركة الحليفـة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو هي مسيطر عليها مــن الشركة الأخرى او التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.
الشركة التابعـة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم.
السيطــــرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
الشـركـة الام: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك أكثر من نصف رأس مالها و/أو أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها،ويشمل ذلك الشركة القابضة.
الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون هاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتين لشركة أم.
الاقـربـــاء: الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3) : يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب.
المادة(4) : يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال التمويل على الهامش ما يلي:-
أ - أن يكون طالب الترخيص مرخصًا كوسيط مالي وممارسًا للعمل.
ب- أن لا يقل رأسماله المدفوع عن (2,250,000) دينار وان لا تقل نسبة صافــي حقوق الملكية الى رأس المال المدفوع عن (75%).
ج- أن يقدم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (250,000) دينار وفقًا لتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة ٢٠٠٥ السارية المفعول.
د - أن لا يكون قد ارتكب مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
هـ- أن يتوفر لديه القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بهذه العمليات وذلك وفقـاً لقناعة المجلس.
المادة (5) : للمجلس تعديل شروط ومتطلبات الترخيص وإجراءات عمل التمويل على الهامش وعلى الوسيط المالي إما توفيق أوضاعه وفقًا لذلك، أو تصفية حسابات التمويل على الهامش خلال الفترة التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
المادة (6) : لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (150%) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي.
المادة (7) : لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه (25%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي.
المادة (8) : لا يجوز أن تتجاوز مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة للعميل الواحد (10%) من صافي حقوق الملكية لدى الوسيط المالي أو (1,000,000) دينار أيهما اقل.
المادة (9) : يجب أن لا يقل الهامش الأولي لأي حساب تمويل على الهامش عن (5,000) دينار.
المادة (10): للمجلس أن يطلب من الوسيط المالي التوقف عن منح أي تمويل إضافي أو فتح حسابات تمويل على الهامش لعملاء جدد وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ - إذا تجاوز الوسيط المالي السقوف المحددة في المـــواد (6 ,7 ,8) من هــذه التعليمات.
ب- إذا ارتكب الوسيط المالي مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن المجلس.
ج- إذا خالف الوسيط المالي أي من الشروط والمتطلبات المفروضة بموجب المادة (4) من هذه التعليمات.
المادة (11) : يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل على الهامش ما يلي:-
أ- تعريف التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء تعامله بذلك والتي منها-:
1. احتمال خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش.
2. حق الوسيط المالي ببيع جزء من الأوراق المالية الموجوده في حساب العميل الممولة على الهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة.
3. حق الوسيط المالي في اختيار أي من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي سيتم بيعها لتغطية هامش الصيانة.
ب- إن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضمانًا للتمويل على الهامش.
ج- حق العميل في قبض الأرباح والفوائد عند استحقاقها وحقه في التصويت في اجتماعات الهيئات العمومية للشركات التي يملك أوراقاً مالية فيها.
د - مقدار الفوائد والعمولات التي سيتقاضاها الوسيط المالي من العميل.
هـ - الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها من قبل الوسيط المالي في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المسموح به بما في ذلك طريقة إشعار العميل بهذا الانخفاض.
و- أن العميل قد اطلع على تعليمات التمويل على الهامش.
المادة (12) : على الوسيط المالي فتح حساب خاص لعميله يسمى حساب التمويل على الهامش بموجب اتفاقية التمويل على الهامش الموقعه بينه وبين العميل بما يتفق واحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات النافذه والقرارات والصادرة بمقتضاه.
المادة (13) : على الوسيط المالي فتح حساب تمويل على الهامش لدى المركز لكل عميل يتعامل معه بالتمويل على الهامش والالتزام بتعليمات المركز بهذا الخصوص.
المادة (14) : تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة للعميل في حساب التمويل على الهامش من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش مقسومًا على إجمالي تلك القيمة السوقية.
المادة (15) : يلتزم الوسيط المالي بما يلي:-
١- التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش قبل شراء أية أوراق مالية وذلك حسب النسب التي يحددها المجلس من حين لآخر.
٢- أن لا تقل نسبة هامش الصيانة في أي حساب تمويل على الهامش وفي كل الأوقات عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس.
المادة (16) : على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل فوراً إذا نقص هامش الصيانة عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز يومي عمل سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.
المادة (17) : في حال تخلف العميل عن تغطية النقص المذكور في المادة (16) من هذه التعليمات، فيتوجب على الوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به.
المادة (18) : يجوز للعميل سحب أي أموال من حساب التمويل على الهامش تتجاوز نسبة الهامش الأولي من القيمة السوقية للأوراق المالية في ذلك الحساب ، شريطة أن لا يسبب سحب هذا المبلغ تجاوز سقف التمويل على الهامش الممنوح للعميل المحدد في الاتفاقية.
المادة (19) : للهيئة الإطلاع على جميع اتفاقيات التسهيلات المبرمة بين الوسيط المالي والبنوك بالإضافة إلى حسابات وأرصدة الوسيط المالي لدى البنوك، وعلى الوسيط المالي أن يفوض الهيئة خطيًا بالحصول على أية بيانات أو معلومات تراها لازمة من البنوك وأطراف التعاقد الأخرى مباشرة.
المادة (20) : يحظر على الوسيط المالي التعامل لصالح عملائه في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة او الأم او الشقيقة له.
المادة (21) : يستخدم حساب التمويل على الهامش للتعامل بالأوراق المالية المتداولة في السوق، ويحظر استخدامه للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.
المادة (22) : لا يجوز قبول ضمانات في حساب التمويل على الهامش عدا الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش.
المادة (23) : على الرغم مما ورد في المــادة ( ٢٢ ) من هذه التعليمات يجوز للوسيط المالي قبول ضمانات إضافية لحساب التمويل على الهامش علاوة على الأوراق المالية شريطة موافقة الهيئة وذلك في الحالات التالية :-
١- الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للورقة المالية في حساب التمويل على الهامش جراء ظروف غير عادية.
٢- تعليق أو إيقاف الورقة المالية في حساب التمويل على الهامش عن التداول لأكثر من سبعة أيام عمل.
المادة (24) : يحدد المجلس من حين لآخر، ووفق معايير يضعها، الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش ونسب الحد الأدنى للهامش الأولي وهامش الصيانة.
المادة (25) : يمنح الوسيط المالي مدة سنة لتوفيق أوضاعه وفقًا لمتطلبات هذه التعليمات من تاريخ نفاذها.
المادة (26) : يحظر على الوسيط المالي فتح حسابات تعامل بالهامش للقصر .
المادة (27) : يلتزم الوسيط المالي بما يلي:-
أ- تزويد الهيئة في اول يوم عمل من كل اسبوع و / او عند الطلب بما يلي:-
1- قيمة المبالغ المتاحة للتعامل بالهامش ومصادرها وقيمة عمليات التمويل بالهامش التي قام بتنفيذها.
2- اجمالي المبالغ المستحقة على عملاء التمويل بالهامش.
3- اجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة من عملاء التمويل بالهامش.
4- نسبة مجموع المبالغ المستحقة على عملاء التمويل على الهامش الى اجمالي القيمة السوقية للضمانات المقدمة منهم.
5- كشف بأسماء الاوراق المالية الممولة على الهامش وأسماء العملاء المموليين على الهامش ومقدار التمويل لكل ورقة مالية ممولة على الهامش.
ب- على الوسيط المالي الالتزام بمتطلبات التقارير التي تحددها معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
ج- على الوسيط المالي إرسال تقرير ربع سنوي للهيئة يتضمن إقراراً من المدير المالي والمدير العام بان كل البيانات المقدمة صحيحة وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء ربع سنته المالية.
المادة (28) : تلغى تعليمات التمويل على الهامش رقم (1) لسنة 2003.