مشروع تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص16 3 2015
27-أيار-2015
إستكمالاً للتشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي ، والتي صدرت استناداً لقانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012 قام مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي بإعداد مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص الصادرة إستناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص.
وأبرز ما تضمنته المسودة، تحديد الوثائق المطلوبة للموافقة على إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وأهم ما يجب تضمينه في نظامها الاساسي، بالإضافة إلى عدم جواز تعاملها بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفاؤه، كما تضمن ملحق هذه التعليمات الأسس والإجراءات المالية والمحاسبية المتعلقة بإصدار صكوك التمويل الاسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
واستمرارًا لنهجها، تطرح هيئة الأوراق المالية هذه المسودة على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم من المهتمين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذه المسودة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، حتى يمكن دراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
شاكرين لكم اهتمامكم وحسن تعاونكم.
مسودة تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص
الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
استناداً لأحكام المادة (12) من نظام الشركة ذات الغرض الخاص
رقم (44) لسنة 2014
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الشركة ذات الغرض الخاص لسنة ( --- 201 ) ، ويعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ / / --- 201
المادة (2)
أ) يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لسنة 2012.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون
صكوك التمويل الاسلامي.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية.
الجهة الراغبة باصدار الصكوك: الجهة التي اجاز لها قانون الصكوك اصدار الصكوك سواء مباشرة او من خلال شركة ذات غرض خاص.
الشركة : الشركة ذات الغرض الخاص.
ب) يكون للكلمات والعبارات غير المُعرّفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012، والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة( 3 )
يقدم طلب انشاء الشركة لهيئة الاوراق المالية من قبل الجهة الراغبة بإصدار الصكوك مرفقا به ما يلي:
(أ) في حال كانت الجهة الراغبة باصدار الصكوك شركة:
1. عقد تأسيسها ونظامها الأساسي
2. كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارتها او هيئة مديريها حسب واقع الحال وملكياتهم من الأسهم أو الحصص.
3. البيانات المالية لآخر ثلاث سنوات أو من تاريخ تأسيسها أيهما أقل والبيانات المالية المرحلية التي تسبق تاريخ تقديم الطلب.
4. موافقة الهيئة العامة العادية على إصدار صكوك التمويل الإسلامي.
5. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
6. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة.
(ب) في حال كانت الجهة الراغبة بإصدار الصكوك من غير الشركات:
1. نشرة معلومات عن الصكوك المنوي اصدارها، وفق النموذج المخصص لذلك.
2. عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترح للشركة ذات الغرض الخاص.
3. أية بيانات او وثائق يحددها المجلس.
المادة (4) يصدر المجلس قراره حول طلب إنشاء الشركة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً .
المادة (5) لا تعتبر موافقة المجلس على إنشاء الشركة موافقة على إصدار الصكوك.
المادة (6) بالاضافة الى ما ورد في أحكام المادة (67/ج مكرر) من قانون الشركات ، يجب ان يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة حداً ادنى ما يلي :
1. غايات الشركة حسب ما ورد في القانون.
2. أن تكون اسهم الشركة نقدية .
3. فئات الصكوك المنوي اصدارها ومدى قابليتها للتجزئة .
4. عدم جواز نقل ملكية الشركة.
5. عدم جواز تصفية الشركة تصفية اختيارية أو اجبارية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة وبقرار من المجلس.
المادة (7)
لايجوز تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المسبقه.
المادة (8)
لا يجوز للشركة أن تتعامل بأكثر من صك واحد حتى إتمام إطفائه.
المادة (9)
تصدر البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك والمؤسسات الاسلامية الاردنية وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (10)
أ) يحدد رأسمال الشركة المصرح به بالدينار الأردني وبما يتناسب مع حجم النفقات والمصاريف المتوقعة للشركة على أن لا يقل عن خمسين ألف دينار اردني ، وعلى ان تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإستكمال دفعه بالكامل قبل طرح الصكوك للاكتتاب وتقديم ما يثبت ذلك للمجلس.
ب) تتحمل الشركة مصاريف التأسيس ومصاريف التشغيل الخاصة بها، على أن يتم تحميل المشروع المصاريف والنفقات التي تخصه ضمن حسابات المشروع.
المادة (11)
تثبت على جميع شهادات الشركة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات عبارة " ان موجودات الشركة الخاصة بالمشروع هي لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي ولا يجوز التصرف بها بالبيع أو الرهن أوالحجز أو التنفيذ".
المادة (12)
للمجلس استثناء الحكومة بتنسيب من الهيئة من احكام أي من موادهذه التعليمات.
المادة (13) على الشركة والشركة الراغبة باصدار الصكوك الالتزام بالاسس المرفقة والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات عند اعداد بياناتها المالية.
المادة (14)
للمجلس اصدار القرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات
ملحق الاسس والاجراءات المالية والمحاسبية
المتعلقة باصدار صكوك تمويل اسلامي من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
اولاً: في حال كون إصدار الصكوك لتسييل مشروع قائم:
أ) يتم نقل ملكية الموجودات أو المنافع أو الحقوق للشركة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي بالقيمة العادلة.
ب) تقوم الجهة الراغبة بإصدار الصكوك بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة على حساب ذمة الشركة لحين استيفاء ثمنها من حصيلة الاصدار.
ج) يتم الإعتراف بفرق تقييم الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة بدفاتر الجهة الراغبة بإصدار الصكوك ضمن حقوق الملكية في بند " فرق تقييم موجودات " لحين إنتهاء عملية التصكيك وتحصيل ثمن الموجودات من حصيلة الاصدار، و يتم الاعتراف بفرق تقييم الموجودات كأرباح أو خسائر راسمالية – حسب واقع الحال - ضمن بيان الدخل الشامل للسنة التي تم نقل الملكية فيها.
د) عند اكتمال اجراءات الاكتتاب في الصكوك، تستوفي الجهة الراغبة بإصدار الصكوك قيمة الموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة للشركة( ان وجدت) من حصيلة الاصدار، وتقوم الشركة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار.
هـ) في حال عدم إكتمال الإكتتاب بالصكوك، يُعاد الوضع إلى ما كان عليه فيما يتعلق ببندي الموجودات وإثبات فرق التقييم.
و) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).
ز) تقوم الشركة بإثبات القيمة العادلة للموجودات أو المنافع أو الحقوق المنقولة لها على حساب موجودات المشروع في حسابات المشروع ولحساب حملة الصكوك.
ح) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
ط) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقية عند استحقاق الصك.
ثانياً: في حال كون إصدار الصكوك لتمويل مشروع جديد:
أ) تقوم الشركة بالمباشرة باستغلال حصيلة الاصدار وفقا لاوجه الاستخدام المحددة في نشرة الاصدار0
ب) في حال عدم تغطية الصكوك المطروحة للاكتتاب، تتم إعادة الاموال المكتتب بها الى اصحابها 0
ج) تقوم الشركة بالإحتفاظ بحسابات منفصلة للمشروع، ويظهر صافي موجودات المشروع ونتائج أعماله ضمن حسابات نظامية في البيانات المالية للشركة (خارج بنود الميزانية).
د) تقوم الشركة بالتنضيض لموجودات المشروع بتقييم موجوداته عند إعداد القوائم المالية للمشروع وفقاً للقيمة السوقية ، ويستعان بأهل الخبرة في ذلك، والتي تعتبر أساساً سليماً لتقييم قيمة الصك عند التداول أو إعادة الشراء وبيان الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.
ه) على الشركة الاحتياط للمخاطر المستقبلية ، وذلك بتكوين المخصصات اللازمة عند توزيع العوائد الدورية (السنوية) ما دام المشروع أو العملية موضوع الصكوك المصدرة لم تنتهي بعد للمحافظة على رأس المال على ان يتم توزيع رصيد حساب المخصص على مستحقية عند استحقاق الصك.