تعديل المادة (40) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005

20-كانون الثاني-2016

قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2015 تعديل المادة (40) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 بحيث تشمل اعمال امانة الاصدار

  1. اعمال امانة اصدار اسناد القرض والتي احتفظت بذات المهام المذكورة مسبقا في المادة قبل التعديل.
  2. اعمال امانة اصدار صكوك التمويل الاسلامي والتي تشمل الاتي:
  1. متابعة قيام الشركة المصدرة بتوزيع الارباح المتوقعة واطفاء الصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرةالاصدار.
  2. حضور اجتماعات الجهة المصدرة ذات العلاقة بالصكوك.
  3. مراقبة كل تصرف يخالف نشرة إصدار الصكوك وابلاغ هيئة مالكي الصكوك بذلك التصرف المخالف.
  4. دعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً.
  5. أي مهام أخرى منصوص عليها في نشرة الاصدار وبما لا يخالف احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.