تعديل المادة (40) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005
20-كانون الثاني-2016
قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2015 تعديل المادة (40) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 بحيث تشمل اعمال امانة الاصدار
- اعمال امانة اصدار اسناد القرض والتي احتفظت بذات المهام المذكورة مسبقا في المادة قبل التعديل.
- اعمال امانة اصدار صكوك التمويل الاسلامي والتي تشمل الاتي:
- متابعة قيام الشركة المصدرة بتوزيع الارباح المتوقعة واطفاء الصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرةالاصدار.
- حضور اجتماعات الجهة المصدرة ذات العلاقة بالصكوك.
- مراقبة كل تصرف يخالف نشرة إصدار الصكوك وابلاغ هيئة مالكي الصكوك بذلك التصرف المخالف.
- دعوة هيئة مالكي الصكوك للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً.
- أي مهام أخرى منصوص عليها في نشرة الاصدار وبما لا يخالف احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.