مشروع تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي واموال عملائه
01-آب-2011
استناداً لأحكام المادة (55/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والتي تنص على ما يلي: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ- على المرخص له الفصل بين أمواله والأوراق المالية الخاصة به، وأموال عملائه وأوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء". ولاحقاً لقرارات مجلس المفوضين التي تضمنت الطلب من شركات الوساطة المالية الاحتفاظ بمبلغ نقدي في حساب لدى أحد البنوك لا يقل رصيده في أي وقت من الأوقات عن مجموع ذمم العملاء الدائنة، تم إعداد مشروع تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه وعليه يرجى تزويد هيئة الأوراق المالية بملاحظات شركات الوساطة المالية على مشروع التعليمات المرفق وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ عرض المشروع على الموقع الالكتروني.
مشروع تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه
الصادرة بالاستناد لأحكام المادتين (55) و(123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والمقرّة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم( ) تاريخ ( ).
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ .......".
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية المعمول به وتعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
على الوسيط المالي ولغايات الفصل بين أمواله وأموال عملائه اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ – فتح حسابات مصرفية لدى البنك وذلك كما يلي:-
1- حساب أو حسابات خاصة بأموال الوسيط المالي: حيث يتم في هذا الحساب إيداع الأموال الخاصة بالوسيط المالي وسحب الأموال اللازمة لتغطية نفقاته وتعاملاته.
2- حساب خاص بأموال العملاء: ويسمى " حساب خاص بالعملاء" حيث يقوم الوسيط المالي في هذا الحساب بإيداع وسحب كافة الأموال المتعلقة بحسابات العملاء بما في ذلك:-
أ - إيداع المبالغ الخاصة بالعملاء والمقبوضة من قبل الوسيط المالي لغايات شراء الأوراق المالية، وذلك في موعد أقصاه يوم العمل التالي ليوم قبض تلك المبالغ.
ب- تسديد المبالغ المستحقة على العملاء بعد تنفيذ أوامر الشراء الخاصة بهم وذلك لاستكمال إجراءات التسوية مع المركز.
ج- قبض المبالغ المستحقة للعملاء بعد تنفيذ أوامر البيع الخاصة بهم وذلك حال انتهاء إجراءات التسوية مع المركز.
د- تسديد المبالغ المستحقة للعملاء جراء تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية الخاصة بهم بعد قبضها حال انتهاء إجراءات التسوية مع المركز.
ب- على الوسيط المالي إعلام البنك أن الأموال المودعة في "الحساب الخاص بالعملاء" تعود إلى عملائه، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.
المادة (4)
أ - على الوسيط المالي إعداد مذكرة تسوية بنكية للحساب الخاص بالعملاء بشكل يومي (في نهاية كل يوم عمل)، وإجراء مطابقة بين رصيد ذلك الحساب وأرصدة حسابات العملاء في دفاتر الوسيط المالي وسجلاته المحاسبية.
ب- يجب أن يتطابق رصيد الحساب الخاص بالعملاء لدى البنك مع مجموع المبالغ المترتبة على الوسيط المالي لصالح عملائه.
المادة (5)
أ- على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تخوله بما يلي:-
1- أسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على الحسابات المصرفية الخاصة بأموال الوسيط المالي و وأسماء المفوضين بالتوقيع على الحساب المصرفي الخاص بالعملاء وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها.
2- كافة المعلومات عن الحسابات المصرفية التي تم فتحها لدى البنوك وأية تعديلات عليها على أن تشتمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من الحساب الخاص بالعملاء والحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي.
ب- يلتزم الوسيط المالي بأن يكون المفوضين بالتوقيع لدى البنك على الحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي من غير الأشخاص المفوضين بالتوقيع لدى البنك على "الحساب الخاص بأموال العملاء".
المادة (6)
يحق للهيئة أو أية جهة تخولها الاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بأموال الوسيط المالي وتلك الخاصة بالعملاء المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والحصول على كشوف بالحركات المقيدة على هذه الحسابات، كما وعلى الوسيط المالي تمكين الهيئة أو الجهة التي تخولها من ذلك، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.
المادة (7)
يحظر على الوسيط المالي قبول أو تحرير أي شيكات مؤجلة الدفع من أو إلى عملائه.
المادة (8)
تنفيذا لأحكام هذه التعليمات يحظر على الوسيط المالي إجراء أي مناقلة أو تقاص داخلي بين حسابات عملائه أو بين حساباته وحسابات أي عميل لديه، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.
المادة (9)
أ- على الوسيط المالي عند تسديد القيمة الصافية لأثمان بيع الأوراق المالية لحساب عميله أن يسدد تلك القيمة بموجب حوالات بنكية لصالح العميل نفسه، أو بموجب شيكات بنكية على أن يختم الشيك بعبارة "لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط".
ب- يحظر على الوسيط المالي صرف قيمة أية أوراق مالية لعميله لم يتم بيعها بعد ولم تدخل بعد في حسابه ولا يحق للوسيط المالي صرف أي مبلغ للعميل يزيد عن رصيد حسابه النقدي لديه.
المادة (10)
أ- تعتبر الأموال والأوراق المالية الخاصة بالعميل والتي تحت سيطرة الوسيط المالي وديعة مدنية لديه وتكون ملكاً خالصاً للعميل وتستخدم فقط لغايات التداول الخاصة به، ولا يجوز للوسيط المالي استخدام أموال العميل أو أوراقه المالية لأي غاية أخرى أو لمصلحة الوسيط المالي الخاصة أو لصالح الغير.
ب- يحظر على الوسيط المالي استخدام الأموال الخاصة بأحد عملائه لتمويل عميل آخر أو لتمويل مشترياته هو كوسيط مالي من الأوراق المالية.
ج- على الوسيط المالي استخدام أمواله الخاصة لتسديد أثمان الأوراق المالية المشتراة من قبله لصالح عملائه الذين لم يسددوا أثمانها لأي سبب من الأسباب ويحظر عليه استخدام أموال العملاء الآخرين لهذه الغاية.
المادة (11)
تكون الأموال الخاصة بالعميل والمودعة في الحساب المصرفي الخاص بالعملاء الوسيط المالي من حق العميل المعني ويحق للعميل طلب سحبها من الوسيط المالي فور دخولها الحساب بعد انتهاء إجراءات التسوية مع المركز، ولا يجوز للوسيط المالي استخدامها إلا لتسديد مشتريات ذلك العميل من الأوراق المالية.
المادة (12)
أ- لا تخضع الأموال المودعة في الحساب الخاص بالعملاء، المشار إليه في المادة (3) من هذه التعليمات، والأوراق المالية العائدة لعملاء الوسيط المالي والتي تحت سيطرته لإجراءات الرهن والحجز والتصفية والإفلاس التي يخضع لها الوسيط المالي، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.
ب- يحظر على الوسيط المالي الاحتفاظ بالأموال المودعة في الحساب الخاص بالعملاء على شكل ودائع ثابتة أو الحصول على أية تسهيلات ائتمانية أو قروض مصرفية بضمان الأموال المودعة في هذا الحساب، وأن يتم تضمين ذلك في اتفاقيات فتح الحسابات المبرمة بين الوسيط المالي والبنك.
المادة (13)
أ- على الإدارة التنفيذية لدى الوسيط المالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الوسيط المالي بعملية فصل أموال العملاء عن أموال الوسيط المالي بشكل دائم ومستمر، والتأكد من أن أموال العملاء لا تستخدم إلا للغايات المحددة بهذه التعليمات. ب- على ضابط الامتثال لدى الوسيط المالي متابعة قيام الوسيط المالي بتطبيق أحكام هذه التعليمات.