تعديل تعليمات إفصاح الشركات المصدرة لسنة 2004
28-كانون الثاني-2019
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أصدر قراره رقم (19/2019) والمتعلق بتعديل أحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004, حيث تمت إضافة البند (7) إلى أحكام المادة (8/أ) كما يلي: (على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة و إصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي:
أ - التغيرات الهامة التي تطرأ على أي مما يلي:
7- الفروقات بين نتائج الأعمال الأولية والبيانات المالية السنوية معززة من مدقق الحسابات الخارجي).
للاطلاع على التعليمات بصيغتها الجديدة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة التشريعات ومنها إلى التعليمات ومنها فتح تعليمات الإفصاح لسنة 2004 وتعديلاتها حتى سنة 2019. وللاطلاع على التعميم يرجى فتح تعميم تعديل تعليمات الإفصاح.