قرارات مجلس المفوضين تاريخ 29/09/2011

10-تشرين الأول-2011

  1. الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث من سندات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري استحقاق 18/8/2013 بمبلغ (25) مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  2. الموافقة على تسجيل الإصدار التاسع من سندات شركة الكهرباء الوطنية استحقاق 24/8/2014 بمبلغ (100) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  3. الموافقة على تسجيل الإصدار السابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 7/3/2012 بمبلغ (75) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم

  4. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والخمسين من سندات سلطة المياه استحقاق 28/8/2014 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  5. الموافقة على تسجيل التاسع والعشرين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2011 استحقاق 13/9/2014 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.

  6. الموافقة على طلب شركة سنيورة للصناعات الغذائية تسجيل اسهم زيادة رأس المال البالغة (3.100.417) سهم وذلك عن طريق رسملة رصيد الاحتياطي الاختياري البالغ (2.437.679) دينار ورسملة  مبلغ (662.738) دينار من رصيد الأرباح المدورة وتوزيع هذه الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين كل حسب نسبة مساهمته في راس المال شريطة ان يتم حظر التصرف بهذه الاسهم الى حين انتهاء فترة حظر التصرف باسهم راسمال الشركة و دفع الرسوم المقررة حسب الاصول

  7. الموافقة على منح شركة آسيا للوساطة المالية ترخيصا لممارسة أعمال التمويل على الهامش على أن لا تقوم الشركة بمزاولة العمل قبل تزويد الهيئة بالإجراءات التنظيمية وتعديل الأنظمة المحاسبية الخاصة بنظام التمويل على الهامش وموافقة الهيئة على تلك الإجراءات

  8. وقرر المجلس استناداً لأحكام المواد (8، 12، 19، 21/ب) من قانون الأوراق المالية على شركة الصقر العربي لبيع وشراء الاوراق المالية ما يلي:-

    أولاً: استمرار تعليق أعمال/ نشاط الشركة حتى إشعار آخر.

     ثانياً: عدم الموافقة على طلب الشركة الوارد في كتابها رقم 111/52/2011 تاريخ 21/7/2011 والتأكيد على الشركة بضرورة تقديم كفالة بنكية إضافية لأمر الهيئة بقيمة (500.000) دينار.  
        
    ثالثاً: التأكيد على الشركة بضرورة الالتزام بما ورد في قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 28/7/2010 والمتضمن ما يلي:
  1. فتح حساب بنكي منفصل يتم فيه إيداع المبالغ الخاصة بالعملاء وعدم استخدام هذا الحساب إلا لصالح تسديد الذمم الدائنة للعملاء وعلى أن لا يقل مجموع رصيد هذا الحساب في أي وقت من الأوقات عن مجموع الذمم الدائنة للعملاء، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك.
  2. تصفية الذمم الدائنة للعملاء أولا بأول، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك.
  3. بناء مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وذلك بما ينسجم مع الذمم المدينة غير المغطاة بأوراق مالية، وكذلك اخذ مخصص للقضايا المرفوعة على الشركة. 
  4. لا مانع لدى الهيئة من قيام الشركة بقبول ضمانات إضافية مقابل الذمم المدينة حفاظا على حقوقها على أن لا يكون ذلك بديلاً لاستدراك المخصصات المطلوبة للديون المتعثرة أو لاستمرار التزام الشركة بنسب الملاءة المالية المقررة.

    رابعاً: فرض غرامات مالية على الشركة وذلك على النحو التالي وعلى ان يتم سداد الغرامات خلال فترة اسبوعين من تاريخ تبلغ الشركة بقرار فرض الغرامات وقيد المخالفات بالسجل المهني للشركة :
  1.  (2500) دينار لمخالفتها أحكام المادة (107/أ) من قانون الأوراق المالية.
  2.  (3000) دينار لمخالفتها أحكام المادة (56/ب) من قانون الأوراق المالية.
  3.  (1000) دينار لمخالفتها قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 4/5/2010.
  4.  (1000) دينار لمخالفتها أحكام المادة (77) من تعليمات الترخيص.

    خامسا: تنبيه الشركة لمخالفتها أحكام المواد (6،5) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية لعام 2005  .
      9- قرر المجلس فرض غرامة مالية على السيد مروان الداوود مقدارها (1500) دينار لمخالفته احكام المادة (64/أ) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، وعلى ان يتم السداد خلال فترة اسبوعين من تاريخ تبلغه بقرار فرض الغرامة وقيد المخالفة بالسجل المهني للشركة.

    10- وقرر المجلس استناداً لأحكام المادة (21/ب) من قانون الاوراق المالية على شركة المركز المالي الدولي ما يلي:-

    أولاً: فرض غرامات مالية على الشركة على النحو التالي وعلى ان يتم السداد خلال فترة اسبوعين من تاريخ تبلغ الشركة بقرار فرض الغرامة وقيد المخالفة بالسجل المهني للشركة :-
  1. (500) خمسمائة دينارلقيامها بإصدار شيك يدوي لأحد العملاء ، خلافاً لتعميم الهيئة رقم 3/1/3864 تاريخ 12/10/2005.
  2. (1000) الف دينار لمخالفتها احكام المادة (54/ب) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والمتعلقة بعدم قيام الشركة بالمصادقة على صحة تواقيع عملائها في فلسطين.
  3. (1000) دينار لمخالفتها احكام المادة (16) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والمتعلقة بعدم الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من العملاء انفسهم في فلسطين وأحكام المادة (6/أ) من تعليمات التداول والمتعلقة بالاحتفاظ بكافة التفاويض الخاصة بعملائها في فلـسطين .

    ثانياً: التأكيد على الشركة ضرورة الالتزام بما يلي:-
  1. عدم عقد أي اتفاقيات تسويق جديدة أو تجديد اتفاقيات قائمة ووقف العمل باتفاقيات التسويق النافذة حاليا بتاريخ انتهائها  أو خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر أيهما أقل.
  2. بناء مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وذلك بما ينسجم مع الذمم المدينة غير المغطاة بأوراق مالية مع مراعاة مايلي:-
    - إن مسؤولية إعداد البيانات المالية للشركة تقع على عاتق إدارة الشركة طبقاً للتشريعات النافذة والمعايير الدولية ويقع على عاتق مدقق حساباتها الشهادة على مدى عدالة تمثيلها للوضع المالي  ونتائج أعمالها ومدى الالتزام بالمعايير الدولية والتشريعات النافذة.
    - على الشركة استدراك مخصصات للديون المتعثرة طبقاً لمتطلبات  المعايير الدولية      وتعليمات الهيئة النافذة بهذا الشأن.

    ثالثاً: الطلب من الشركة تصويب أوضاع عملاء فلسطين وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها وذلك خلال شهر من تاريخ  تبلغها بهذا القرار .