قرارات مجلس المفوضين تاريخ29/09/2011

29-أيلول-2011

وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: مخاطبة مراقب عام الشركات بنتائج تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعين من الهيئة للتدقيق على شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير ونتائج دراسة الهيئة للشكوى المقدمة من مجموعة من مساهمي شركة الفارس ، وذلك وفقا للكتاب المرفق.

ثانياً: اجابة طلب هيئة مكافحة الفساد الوارد في كتابها رقم 2/16/ه م ف /م ت /2018 تاريخ 22/6/2011 وتزويدها بالتقرير المقدم من السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبر والمتعلق بالتدقيق على البيانات المالية لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير، ونسخة من الكتاب الموجه لمراقب عام الشركات المذكور أعلاه ، وذلك وفقا للكتاب المرفق.

ثالثاً: استنادا الى أحكام المادة (21/أ) من قانون الأوراق المالية توجيه اشعار سماع اقوال لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير للنظر فيما قد يشكل مخالفتها لما يلي ، وطلب بيان ردها خلال فترة اسبوع من تاريخ تبلغها اشعار سماع الأقوال:-

  1. احكام المادة ( 107/أ ) من قانون الاوراق المالية، وذلك لقيامها بما يلي:- 
    إظهار البيانات المالية للشركة للسنوات 2007ولغاية 2010 بشكل يخالف الواقع بمخالفتها للعديد من المعاير المحاسبية رقم (8،37،3،36،1،7،34) مخالفة بذلك أحكام المادة (14) من تعليمات الافصاح والتي تنص: "تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وعلى 
    جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إعداد بياناتها المالية وفقًا لهذه المعايير"، بالإضافةً الى تأكيد التقرير المعد من قبل السادة شركة التدقيق برايس وترهاوس كوبرز أن مخالفة تلك المعايير قد أدى الى ظهور خسائر في القوائم السنوية لعام 2009 بخلاف النتائج النصف السنوية والربعية لعام 2009، وعدم التوضيح للمساهمين مدى كفاءة الذمم المدينة والموجودات المالية ومدى المخاطر التي تواجهها الشركة، وعدم التوضيح كذلك للمساهمين لمدى أهمية التقديرات الادارية ومدى شفافية الافتراضات التي اعتمدتها الشركة في احتساب هذه التقديرات وتحليل بند الشهرة والأمور المتعلقة بها، إضافة الى مخالفة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير لأحكام المادة (3/أولاً/4/ح) من تعليمات الأسس والمعايير واجبة التطبيق المتعلقة بإعداد البيانات المالية السنوية والمرحلية لسنة 2007 التي تنص: "على الشركات المصدرة عند إعدادها البيانات المالية سواء المرحلية أو السنوية التقيد بالأسس التالية: أولاً : البيانات المالية الموحدة : -4 يجب أن تتضمن البيانات المالية المرحلية والسنوية الموحدة افصاحات كافية عن استثمارات الشركة الام في كل شركة من الشركات التابعة والشركات المسيطر عليها تطبيقاً للمعيار الدولي (28) وبما يتوافق مع المعيار الدولي (37) تتضمن: ح- معلومات مالية ملخصة متعلقة بالشركة التابعة أو المسيطر عليها وتتضمن مجموع الموجودات والمطلوبات والإيرادات والارباح والخسائر للشركة التابعة او المسيطر عليها واهم بنود الموجودات والمطلوبات".
    إضافة الى تقديم بيانات مالية مدققة عن عام 2010 تختلف جوهرياً عن ما تم تقديمه للهيئة من قبل الشركة كنتائج للأعمال الاولية عن عام 2010، وذلك لإقتطاع مخصص تدني لبرامج الحاسب الآلي بمبلغ (1,100,000) دينار في البيانات المالية المدققة لعام 2010 وعدم تضمين ذلك المخصص في نتائج الأعمال الأولية لنفس العام.
    حيث اشار التقرير الى أن الشركة لم تفصح عن نتائج الشركات التي تم تملكها والتي حققت خسائر جسيمة بتاريخ التملك، مما يشير الى أن الشركة تقدمت الى الهيئة ببيانات غير صحيحة او مضللة للاعوام 2007 ولغاية 2010.


  2. احكام المادة (4/ب-20) من تعليمات الافصاح وذلك لعدم تضمين الشركة في تقريرها السنوي للعام 2007 ما يشير الى قرار مجلس الادارة بتملك شركة التدريب المتقدم والتي تعود جزء من ملكيتها لاثنين من أعضاء في مجلس إدارة شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير في عام 2007 .

    رابعاً: استنادا الى أحكام المادة (21/أ) من قانون الأوراق المالية توجيه اشعار سماع اقوال لمدقق حسابات الشركة (غوشة وشركاه محاسبون قانونيون) ، وطلب بيان رده خلال فترة اسبوع من تاريخ تبلغه اشعار سماع الأقوال ، وذلك للنظر في مخالفته لاحكام المادة (16) من تعليمات الافصاح والتي تنص: "تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة"، وللمادة رقم (107/ج) من قانون الاوراق المالية والتي تنص: " يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي:
    ج- تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة، ويكون كل منهما، حسب مقتضى الحال، مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك".

    وذلك لقيامه بما يلي:

    - عدم تحفظه على البيانات المالية لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير للعام 2009 حيث اظهرت البيانات الختامية خسائر، مقارنة بارباح في البيانات المالية المرحلية نتيجة عدم تسجيل مخصصات واستهلاكات واطفاءات وبعض المصاريف في القوائم المالية المرحلية، خلافا للمعيار المحاسبي رقم (34).
    - عدم تحفظه على البيانات المالية لشركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير حيث لم يتم الافصاح عن متطلبات المعيار المحاسبي للتقرير المالي رقم (7) ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) ومتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3) وعن كيفية الاعتراف بالموجودات الغير ملموسة واساليب الاطفاء . 
    - عدم تحفظه على قيام الشركة باطفاء جزء من رصيد الشهرة للاعوام 2009 و2010 بدون تقييم الشهرة واخضاعها لدراسة فحص التدني وهذا مخالف للمعايير الدولية للتقارير المالية .
    - عدم تحفظه على قيام الشركة بتسجيل مخصص خاص في القوائم المالية خلافا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (37). وعند القيام بعكسه في العام 2010 لم تقم باعادة اظهار القوائم المالية لسنة 2009 بعد تصحيح الخطا خلافا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (8).
    - المصادقة على بيانات مالية مخالفة لمعيار التدقيق الدولي رقم (7.5 فقرة (أ1)) لعدم حجبه الرأي عن القوائم المالية للشركة الموحدة نتيجة عدم تزويده بالقوائم المالية المدققة للشركة الاجنبية التابعة.

    خامساً: إحالة شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير والسيد سنان غوشة إلى المحكمة المختصة لمخالفتهما أحكام المادة (108) من قانون الأوراق المالية والتي تنص على ما يلي:-
    "كما ويعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام أي شخص بأي مما يلي:-

    أ‌- تداول أوراق مالية أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
    ب‌- استغلال معلومات داخلية أو سرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة السوق والمركز وموظفو كل منهما.
    ج- إفشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص أو القضاء."

    سادساً: استنادا الى أحكام المادة (21/أ) من قانون الأوراق المالية توجيه إشعار سماع أقوال لشركة الأمل للاستثمارات المالية ، وطلب بيان ردها خلال فترة اسبوع من تاريخ تبلغها اشعار سماع الأقوال ، وذلك للنظر في مخالفتها قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المؤرخ في 19/11/2001

    وذلك لقيامها باصدار شيكات لحساب شركة برج بيزا غير مختومة بعبارة يصرف للمستفيد الأول او مشطوب عنها هذه العبارة وتسليمها للسيد سنان غوشة