قرارات مجلس المفوضين تاريخ 19/07/2011

10-آب-2011

  • قرر المجلس اعتماد الفاضلة اماني "محمد سعيد" أبو زيد لممارسة أعمال إدارة الاصدار وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة (25) دينار.
  • الموافقة على طلب كل من الشركة الاقليمية لصناعة الاغذية والسادة جاك جورج خياط و جورج جاك خياط تقسيط الغرامات المالية المفروضة عليهم بحيث يتم تقسيم مبلغ الغرامة المالية المفروضة على كل منهم على ستة دفعات متساوية بحيث تبدأ أول دفعة في نهاية شهر 7/2011 وتنتهي آخر دفعة في نهاية شهر 12/2011.
  • قرر المجلس استناداً لأحكام المادة (21/ب) من قانون الاوراق على شركة السهم الدولي للاستثمار والوساطة المالية ما يلي :-
    أولاً: فرض غرامات مالية على الشركة على النحو التالي:-
  1. (1000) دينار لمخالفتها احكام المادة (54/ب) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والمتعلقة بعدم قيام الشركة بالمصادقة على صحة تواقيع عملائها في فلسطين.
  2. (1000) دينار لمخالفتها احكام المادة (16) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 والمتعلقة بالحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائها في فلسطين وليس من الشركة العالمية  في فلسطين، وأحكام المادة (6/أ) من تعليمات التداول والمتعلقة بالاحتفاظ بكافة التفاويض الخاصة بعملائها  سواء في فلـسطين او الاردن .
    على ان يتم سداد جميع الغرامات خلال فترة اسبوعين من تاريخ تبلغ الشركة بقرار فرض الغرامات وقيد المخالفات بالسجل المهني للشركة .
    ثانياً: التأكيد على الشركة بضرورة الالتزام  بارسال كشوف حسابات لعملاء الشركة بشكل دوري ( كل ثلاث أشهر على الأقل )، انسجاماً مع أحكام المادة (61/أ) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمــها لسنة 2005.

    ثالثاً: منح الشركة مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2011 وذلك لتصويب  اوضاع عملاء فلسطين وبما ينسجم مع التشريعات المعمول بها وخاصة فيما يتعلق بما يلي:-

  • المصادقة على صحة تواقيع عملاء الشركة في فلسطين انسجاماً مع احكام الماده (54/ب) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.
  • الحصول على تفاويض خطية او هاتفية من عملاء فلسطين الموثقين لدى الشركة حسب الاصول ووفقاً للتعليمات المعمول بها انسجاماً مع احكام المادة (16) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005.
  • قرر المجلس استناداً لأحكام المواد (8) و(12) و(50) من قانون الأوراق المالية على شركة نهر الأردن للاستثمار والوساطة المالية ما يلي:-
    أولاً: الطلب من الشركة تقديم كفالة إضافية جديدة بدلا ً عن الكفالة رقم 14821/2009 تاريخ 15/4/2009 التي انتهى سريانها وبمبلغ (000,200) دينار خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغهم هذا القرار وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يسمح بها قانون الأوراق المالية.

    ثانياً:   

     أ-  اعتماد العبارة التالية ليتم إضافتها على متن الكفالات المستقبلية التي تصدرها الشركات المرخصة لصالح الهيئة: "تبقى هذه الكفالة سارية المفعول حتى تاريخ..... وتجدد تلقائياً لمدد متعاقبة وذلك دون الحاجة لأي إشعار من أي طرف بحيث لا تلغى إلاّ بكتاب رسمي من هيئة الأوراق المالية وبإعادة أصل هذه الكفالة إلى البنك، هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتدفع للمستفيد بالرغم من أية معارضة من جانب المكفول أو البنك على إجراء الدفع".
    ب-  وعلى الرغم مما ورد في البند (أ ) أعلاه تقوم الدائرة المعنية بطلب مـا يفيـد تمديد/ تجديد الكفالة من البنك وبنفس الشروط بموجب كتاب رسمي قبل انتهاء التاريخ المحدد في متن الكفالة والحرص على توقيع البنك على الاستلام وإرسال نسخة للشركة.

    ثالثاً: أما بالنسبة للكفالات القائمة وبالصيغة المعتمدة حالياً التي تنتهي بتاريخ محدد، أن تقوم الدائرة المختصة بمطالبة الشركة بتمديدها قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها وبذات الوقت مخاطبة البنك مصدر الكفالة بتمديدها وبخلاف ذلك تسييلها والحرص على توقيع الشركة والبنك على استلام كتب المطالبة .

    رابعاً: التثبت من سريان الكفالات لعام قادم على الأقل قبل أن يقرر مجلس المفوضين تجديد الترخيص تنفيذا ًلأحكام المادة (49) من القانون.

  • قرر المجلس استناداً لأحكام المادة (21/ب) من قانون الاوراق المالية على شركة الموارد للوساطة المالية ما يلي:-
    أولاً: فرض غرامات مالية على الشركة على النحو التالي:-
  1. (1000) دينار لمخالفتها احكام المادة (54/ب) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005, والمتعلقة بعدم قيام الشركة بالمصادقة على صحة تواقيع عملائها.
  2. (1000) دينار لمخالفتها أحكام المادة (16) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005 واحكام المادة (6) من تعليمات التداول والمتعلقتين بعدم حصول الشركة على تفاويض من عملائها.
  3. (500) دينار لمخالفتها أحكام المادة (15/1) من تعليمات التمويل على الهامش لعدم قيامها بتحصيل الهامش الاولي.
    وعلى ان يتم سداد جميع الغرامات خلال فترة اسبوعين من تاريخ تبلغ الشركة بقرار فرض الغرامة و قيد المخالفات في السجل المهني للشركة .
    ثانياً: التأكيد على الشركة بضرورة الالتزام بما يلي ،وذلك خلال فترة شهر من تاريخ تبلغها بهذا القرار:-

  • متطلبات فتح حساب أوراق مالية والتعامل مع عملاء من خلال وسيط خارجي والمقرّة من مجلس المفوضين بموجب قرار المجلس بتاريخ 9/2/2011 والمتضمنة ما يلي:
    أ- إذا كان التعامل بين الوسيط المالي الأردني وعميله يتم من خلال وسيط خارجي، فعلى الوسيط المالي الأردني الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت صحة نيابة الوسيط الخارجي عن العميل في التوقيع على اتفاقية التعامل بالأوراق المالية وفتح الحساب وإصدار أوامر البيع والشراء للأوراق المالية، ويجوز الاعتماد في ذلك على أي من الوثائق التالية:-
  • سند وكالة صادر عن العميل وموثق لدى الجهة المختصة في البلد الذي صدرت فيه ومصدق من المراجع الرسمية المختصة.
  • الاتفاقية الخطية الموقعة بين العميل والوسيط الخارجي إذا اقترنت بمصادقة الحافظ الأمين المعتمد لذات العميل على صحة توقيع العميل وبحيث تتضمن:
    *تفويضاً صريحاً من العميل للوسيط الخارجي بالتوقيع على اتفاقية التعامل مع الوسيط الأردني وفتح الحساب وإعطاء أوامر البيع والشراء.
    *مسؤولية العميل (الصندوق الأجنبي) عن الحساب الذي سيتم فتحه لدى شركة الوساطة المالية وعن كافة الأوامر المدخلة من قبله.
    ب- يمكن للوسيط المالي الأردني الاعتماد على صور عن وثائق التعريف الخاصة بالعميل المحفوظة لدى الحافظ الأمين المعتمد لذات العميل على أن تكون مذيلة بمشروحات من الحافظ الأمين تؤكد بأن الوثائق صورة مطابقة للوثائق المحفوظة لديه، وينطبق الأمر على متطلب التعرف على وكيل العميل.

    ج‌- التزام الوسيط المالي الأردني بأحكام المادة (63/أ-ب) من قانون الأوراق المالية من حيث وجود اتفاقية خطية منظمة مع عميله الصندوق الأجنبي أو وكيل العميل (شركة الوساطة العالمية) والمصادقة على صحة توقيع العميل أو وكيله وعلى أن يتحمل مسؤولية صحة التوقيع.

  • وجود محاسب تنفصل أعماله عن أعمال المدير المالي لتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية لديها انسجاماً مع أحكام المواد (66 ، 67) من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها  لسنة 2005.
  • تطبيق نموذج التعرف على العميل الواجب تعبئته من قبل العملاء لغايات مكافحة غسل الأموال انسجاماً مع أحكام المادة (4) من تعليمات مكافحة غسل الأموال لسنة 2010.
  • قرر المجلس الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال بنك الأردن دبي الإسلامي البالغة (14) مليون سهم وذلك عن طريق :
    *رسملة مبلغ (10.605.800)  دينار ويمثل كامل رصيد علاوة الإصدار.
    *رسملة مبلغ (3.394.200)  دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري وتوزيعها على مساهمي البنك كأسهم مجانية كل بنسبة مساهمته في رأس المال ، وذلك  شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول  .
  • قرر المجلس الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) و البالغة (2.5) مليون سهم بسعر إصدار (6) دنانير للسهم الواحد والذي يمثل (1) دينار قيمة اسمية للسهم مضافاً إليه (5) دنانير علاوة إصدار وذلك عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.