قرارات مجلس المفوضين 04/05/2010

06-أيار-2010

  • بالاشارة الى آلية تبيلغ الكتب الموجهة للأشخاص المطلوب سماع أقوالهم باعتباره اجراء من اجراءات استكمال التحقيق ، واستنادا الى احكام المادتين (12/ف) ، (123/ب) من قانون الاوراق المالية ، قرر المجلس مايلي :

    يتم تبليغ الكتب الموجهة للأشخاص لغايات سماع أقوالهم باعتباره إجراء من إجراءات استكمال التحقيق بخصوص المخالفات المرتكبة لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على النحو الآتي :
  1. يجري التبليغ إلى الشخص المعني إما بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الهيئة ، و إذا تم التبليغ إلى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوماً على تاريخ إرساله إذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إرساله إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة ، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ أن يقام الدليل على أن الكتاب المطلوب تبليغه قد أرسل في البريد إلى العنوان المشار إليه أعلاه .
  2. يتم تبليغ الشركات وسائر الأشخاص الاعتباريين  في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو احد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله ، وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص  المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا.
  3. إذا كان المطلوب تبليغه قاصرا أو فاقد الأهلية يبلغ وليه أو الوصي عليه.
  4. إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام البنود أعلاه فيتم بقرار من رئيس الهيئة نشر إعلان لمرة واحدة على الأقل في صحيفة يومية محلية يتضمن إشعارا بضرورة حضور المطلوب تبليغه خلال فترة محددة إلى الهيئة لتسلم الكتاب المطلوب تبليغه ، وإذا لم يحضر الشخص المطلوب تبليغه للهيئة لاستلام هذا الكتاب فيعتبر قد تم تبليغه تبليغا قانونياً من جميع الوجوه .
  • يتم الاعلان عن مضمون هذا القرار على  الموقع الالكتروني لهيئة الاوراق المالية.