قرارات مجلس المفوضين 01/10/2009

01-تشرين الأول-2009

  1. الموافقة على تسجيل الاصدار العشرون من سندات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 8/9/2012 بمبلغ (50) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  2. الموافقة على تسجيل الإصدار الثاني والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 10/3/2010 بمبلغ (100) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  3. الموافقة على تسجيل الإصدار الثالث و العشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 15/3/2010 بمبلغ (75) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  4. الموافقة على تسجيل الإصدار السابع والثلاثون من سندات سلطة المياه استحقاق 14/9/2012 بمبلغ (5) مليون دينار ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
  5. الموافقة على تسجيل الإصدار الرابع والعشرين من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2009 استحقاق 17/9/2010 بمبلغ (28) مليون دينار أردني ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم
  6. الموافقة على تسجيل أسهم زيادة رأسمال شركة اعمار للتطوير والاستثمار العقاري البالغة (11.220.000) مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وذلك عن طريق طرح الاسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة وانفاذ نشرة الاصدار المتعلقة

 

طريق العرض العام لمساهمي الشركة وانفاذ نشرة الاصدار المتعلقة بذلك شريطة ما يلي :-

  • حظر التصرف بأسهم زيادة رأس المال المكتتب بها مـن قبـل أعضاء مجلس إدارة الشركة ( والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال ) لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الاصدار لدى مركز إيداع الأوراق المالية .
  • السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة (ان وجدت) فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
  • في حال تم تطبيق تعليمات التعامل في حقوق الاكتتاب، يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  • دفع الرسوم المقررة حسب الأصول

 

وقرر المجلس أيضا ما يلي:

  1. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة البالغة (4.25) مليون سهم عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بسعر إصدار مقداره (0.85) بقيمة اسمية دينار واحد وخصم إصدار مقداره (0.15) دينار للسهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بذلك شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.
  2. الموافقة على عدم رغبة إدارة شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة استكمال إجراءات الزيادة في رأسمال الشركة البالغة (13) مليون سهم عن طريق طرحها للاكتتاب الخاص للمساهمين بالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينار واحد للسهم، واعتبار هذه الأسهم غير مسجلة لدى الهيئة
  3. الموافقة لشركة الكابلات الأردنية الحديثة تمديد فترة بيع الأسهم غير المكتتب بها في السوق والبالغة (1643565) سهم والتصرف بحصيلتها وفقاً لتعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب لمدة شهرين إضافيين تبدأ اعتباراً من تاريخ تبلغ الشركة بقرار مجلس المفوضين.
  4. الموافقة على طلب شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة تغطية الأسهم غير المكتتب بها البالغة (1.711.223) سهم بسعر (400) فلس للسهم عن طريق تخصيصها للسادة :

 

شركة مصانع الأجواخ الأردنية

886.960 سهم

شركة رانكو للاستثمارات المتعددة

125.000 سهم

البنك الاهلي الاردني

74.263 سهم

شركة مركز المستثمر الاردني

625.000 سهم

 

وقرر أيضا ما يلي:

  1. الموافقة على اعتماد السيد محمد وليد احمد زواوا لممارسة أعمال الاستشارات المالية وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والبالغة (25) ديناراً
  2. الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة وادي الشتا للاستثمارات العامة البالغة (5) مليون سهم وإنفاذ نشرة الإصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم وبدون علاوة اصدار شريطة ما يلي:
  • حظر التصرف باسهم زيادة رأس المال المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة والناشئة عن الأسهم المملوكة لهم كما في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات الاصدار لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
  • السماح بتداول حقوق اكتتاب أعضاء مجلس إدارة الشركة فيما بينهم فقط على أن تخضع الأسهم الناشئة عنها لنفس الحظر المفروض المشار إليه في البند (1) أعلاه.
  • يستثنى من أحكام المادة (14/أ) من تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب أسهم زيادة رأس المال غير المكتتب بها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة.
  • تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول