قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2020/07/06
06-تموز-2020
- قرر مجلس المفوضين وعند وقوع أي من الحالات المحددة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (55) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 ما يلي:
• قيام المرخص له ببيان حقوقه خطياً كما هو موضح في الفقرة (هـ) من المادة (55) من القانون وضمن المدة المحددة فيها.
• يجوز للمرخص له ولغايات تنظيم تسوية حقه مباشرة بيع الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة للحصول على تفويض بذلك من العميل مع مراعاة عدم التأثير على المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية وفقاً لأحكام المادة (106) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 . وفي حال عدم القيام ببيع كامل الأوراق المالية أو جزء منها أو تعذر ذلك خلال (5) أيام عمل بعد المدة المحددة وفقاً للفقره (ه) من المادة (55) من قانون الأوراق المالية، فعليه الاحتفاظ بما يعادل (100%) من الرصيد النقدي المتبقي والمتعلق بحقوقه من الأوراق المالية الممولة على الهامش التي تحت سيطرته ووفقاً لسعرها السوقي بتاريخ انتهاء الخمسة أيام عمل مضافاً له الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانه المحددة في تعليمات التمويل على الهامش والقرارات الصادرة بمقتضاها، وتحويل ما تبقى من الأوراق المالية في يوم العمل التالي إلى حساب مالك الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية ليتسنى للمركز تنفيذ قرارات الجهات المختصة.
• يكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام المادة (55) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 ووفقاً لهذا القرار.
• تسري أحكام هذا القرار على المرخص له الذي لم يقم بتسوية حقوقه حتى تاريخه في الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (55) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
- منح الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك مهلة اضافية لتزويد الهيئة بالتقريرين الربع سنوي الأول والثاني لعام 2020 حتى تاريخ 6/8/2020.
- الموافقة على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة سنيورة للصناعات الغذائية البالغة (2,000,000) إثنين مليون سهم، وذلك عن طريق رسملة مبلغ (2,000,000) إثنين مليون دينار من رصيد حساب الأرباح المدورة وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال، شريطة دفع الرسوم المقررة حسب الأصول.