قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2020/5/5
05-أيار-2020
في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على أداء البورصات العربية والأجنبية، وامتداد آثار ذلك على أداء بورصة عمان، وللتخفيف من تلك الآثار والحد منها، قرر المجلس ما يلي:
• أولاً: تمديد المهلة القانونية لتزويد الهيئة بالتقارير السنوية عن السنة المنتهية في 31/12/2019 للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك لغاية تاريخ 15/6/2020.
• ثانياً: تمديد المهلة القانونية لتزويد الهيئة بالتقارير الربع سنوية المنتهية في 31/3/2020 للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك لغاية تاريخ 16/7/2020.
• ثالثاً: تعديل تعليمات التمويل على الهامش لعام 2018، استناداً إلى أحكام المادة (12/ص) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وذلك كما يلي:
1. تعديل أحكام المادة (6) من تعليمات التمويل على الهامش لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: (( لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل على الهامش (200%) من صافي حقوق الملكية للوسيط المالي)).
2. تعديل أحكام المادة (7) من تعليمات التمويل على الهامش لعام 2018، لتصبح على النحو الآتي: (( لا يجوز أن يتجاوز إجمالي تمويل الوسيط المالي لورقة مالية واحدة في حسابات التمويل على الهامش لديه عن (25%) من صافي حقوق الملكية لذلك الوسيط المالي)).
3. تعديل أحكام المادة (16) من تعليمات التمويل على الهامش لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي: ((على الوسيط المالي أن يحتسب هامش الصيانة لكل حساب في نهاية كل يوم عمل وأن يشعر العميل باليوم نفسه إذا نقص هامش الصيانة لديه عن الحد الأدنى المسموح به وأن يطلب من العميل تغطية النقص خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انخفاض النسبة سواء بالإيداع النقدي أو بشكل أوراق مالية أخرى شريطة أن تكون من ضمن الأوراق المالية المسموح بتمويلها على الهامش)).
4. تعديل أحكام المادة (20) من تعليمات التمويل على الهامش لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي : (( يسمح لشركات الوساطة المالية بالشراء لصالح عملائهم في حساب التمويل على الهامش بالأوراق المالية المصدرة عنه أو من قبل الشركات التابعة أو الحليفة أو الأم أو الشقيقة له على ألا تزيد نسبة التمويل على 10% من صافي حقوق ملكية الوسيط المالي)).
• رابعاً: تخفيض الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة ليصبح (10%) بدلاً من (15%) ، وتخفيض نسبة الهامش الأولي ليصبح (25%) بدلاً من (50%) وذلك للسوق الأول والثاني، على أن يتم مراجعة هذه النسب وتقييمها بشكل دوري أولاً بأول حسب ظروف السوق .
• خامساً: التأكيد على شركات الوساطة المالية بضرورة الالتزام التام بتعليمات الفصل بين أموال الوسيط المالي وأموال عملائه بجميع الأوقات وتزويد الهيئة بتقرير فصل الحسابات المعتمد بشكل يومي، مع العلم بأن الهيئة لن تتهاون مع مخالفي هذه التعليمات وستقوم بتطبيق أقصى العقوبات المسموح بها ضمن القانون والأنظمة المعمول بها.
وعلى أن يتم العمل بالتعديلات الواردة أعلاه اعتباراً من تاريخ هذا القرار.