قرارات مجلس المفوضين بتاريخ 2018/9/6

06-أيلول-2018

- الموافقة على تسجيل الإصدار الخامس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018 البالغ (100) مائة مليون دينار استحقاق 15/8/2028 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار وفق شروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك المركزي المشار إليه أعلاه، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.
- الموافقة على تسجيل الإصدار السادس عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 15/2/2019 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني وتسجيل الإصدار السابع عشر من أذونات الخزينة الأردنية لعام 2018 استحقاق 15/8/2019 بمبلغ (25) خمسة وعشرين مليون دينار أردني، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديه .
- الموافقة على تسجيل الإصدار السادس عشر من سندات الخزينة الأردنية لعام 2018 البالغ (100) مائة مليون دينار استحقاق 26/8/2025 قابل لإعادة الفتح مستقبلاً بما لا يزيد عن (200) مائتي مليون دينار وفق شروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك المركزي المشار اليه أعلاه، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيل الجزء المباع منه البالغ (100) مائة مليون دينار، على أن يتم النظر في تسجيل السندات الناشئة عن خيار فتح الإصدار في حال طلبت وزارة المالية ممارسة هذا الخيار في حينه.

-  الموافقة على منح شركة السلام للاستثمارات المالية ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط المعرف في البورصات الأجنبية، استناداً إلى أحكام المادة (3) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، شريطة ما يلي:
أ- دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) خمسمائة دينار.
ب- تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (150,000) مائة وخمسين ألف دينار ووفق الصيغة المقررة من قبل المجلس.
ج- ان تقوم الشركة وقبل ممارستها العمل بتزويد الهيئة بمتطلبات ممارسة العمل الواردة بأحكام المادة (6) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.
- الموافقة على منح شركة الأمل للاستثمارات المالية ترخيصاً لممارسة أعمال الوسيط المعرف في البورصات الأجنبية، استناداً إلى أحكام المادة (3) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، شريطة ما يلي:
أ-دفع الرسوم المقررة والبالغة (500) خمسمائة دينار.
ب- تقديم كفالة بنكية لأمر الهيئة بقيمة (150,000) مائة وخمسين ألف دينار ووفق الصيغة المقررة من قبل المجلس.
ج- ان تقوم الشركة وقبل ممارستها العمل بتزويد الهيئة بمتطلبات ممارسة العمل الواردة بأحكام المادة (6) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.

- الموافقة على تعديل أحكام المادة (8/ح) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لتصبح على النحو الآتي:-
ح- "الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية ".
وعلى أن يتم العمل بهذا التعديل اعتباراً من تاريخه.