يدير الهيئة مجلس مفوضين مكون من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأوراق المالية، ويتم تعيين المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء ويقترن بالإرادة الملكية السامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. وقد ألزم القانون كل عضو من أعضاء المجلس فور استلامه مهام عمله بالتصريح خطياً عما يملكه هو أو أي من أقاربه (الزوج والزوجة والأولاد القصر) من الأوراق المالية وأي تغيير يطرأ على هذا الملكية خلال ثلاثة أيام. وأعضاء المجلس متفرغون يحظر عليهم ممارسة أي مهنة أو عمل آخر أو أن يكونوا أعضاء في مجلس الأمة أو أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في أية شركة أو مؤسسة ، عامة أو خاصة، أو أن يقدموا استشارة لأي جهة.

وقد أناط قانون الأوراق المالية بمجلس المفوضين مسؤوليات ومهام عديدة منها إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية، ووضع التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة، والموافقة على التعليمات والأنظمة الخاصة ببورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، والموافقة على تسجيل الأوراق المالية، ومنح التراخيص لشركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية، والموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار، وتحديد الرسوم والعمولات، وغير ذلك من المهام.

الرئيس ونائبه
•يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:
o تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
o توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
o التوقيع، منفردا او بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

•يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.
•يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
•للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

عضوية مجلس المفوضين:

يتكون مجلس مفوضي الهيئة من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه وهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأوراق المالية، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ، على أن يقترن ذلك بالإرادة الملكية السامية.

صلاحيات ومهام مجلس المفوضين وفقاً للقانون

نصت المادة 12 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 أن المجلس يتولى جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك ما يلي:
1- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.
3- الموافقة على إدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.
4- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.
5- تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
6- الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
7- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
8- تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
9- تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.
10- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنضمتها الداخلية.
11- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
13- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
14- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
15- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.
16- إقامة علاقات تعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقلمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.
17- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
18- إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات إو إلغاؤها.
19- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
20- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
21- أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.