يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم أن يكون أردنيا، وحاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية، وألا يكون وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة أو موظفا عاما أو موظفا في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضوا أو موظفا في أي شركة أو مؤسسة.

يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.

يترتب على كل مفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي مساهمات أو حصص يملكها هو أو أي من أقربائه في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفه أو تحت تصرف أي من أقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بهذا التغيير.

 يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة أو القيام بأي عمل بما في ذلك إشغال المنصب الوزاري أو عضوية مجلس الأمة أو أي منصب أو وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة أو مؤسسة، أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يقدم المشورة لأي منها. 

الرئيس ونائبه

 يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها ويتولى تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس، وتوقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها، والتوقيع، منفردا أو بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو شغور مركزه. ويقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس، وللرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لأي موظف مختص في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

صلاحيات ومهام مجلس مفوضي الهيئة

 يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك ما يلي:

‌أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
‌ب. الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.
‌ج. الموافقة على إدراج أي ورقة مالية أردنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج المملكة.
‌د. البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناء على تنسيب من الرئيس.
‌ه. تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
‌و. الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
‌ز. منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.
‌ح. تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
‌ط. تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار الترخيص أو الاعتماد وتجديد أي منهما.
‌ي. الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى أنظمتهما الداخلية.
‌ك. تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
‌ل. اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.
‌م. تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
‌ن. وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
‌س. إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.
‌ع. إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأوراق المالية العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة بأسواق رأس المال.
‌ف. النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
‌ص. إصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تعديل تلك التعليمات أو القرارات أو إلغاؤها.
‌ق. إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
‌ر. إعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
‌ش. أي أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.